وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
2 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس». أخرجه مسلم (2/ 260) وغيره.
3 - عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: «كنا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة».
أخرجه أبو داود (4/ 4198): حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير: قرأت على عبدالملك بن أبي سليمان، وقرأه عبدالملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر به. وإسناده صحيح.
وفي لفظ أشعث عن أبي الزبير: «كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب». (مصنف ابن أبي شيبة 5/ 25504).
وفي لفظ قتادة قال: قال جابر: «لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة». (مصنف ابن أبي شيبة 5/ 25487).
فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة تتضمن الأمر بإعفاء اللحية، ديناً وشريعة منه صلى الله عليه وسلم مخالفة للمجوس. وعدم الأخذ منها إلا في حج أو عمرة فيما دون القبضة كما حكاه جابر -رضي الله عنه- عن الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله ابن عمر -رضي الله عنهما-.
فهذا الحكم هو الوارد في الكتاب والسنة.
المبحث الثالث: ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1 - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه -السابق ذكره-، فما ذكره إلا وهو يستدل به في فعله هو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وبعدها.
2 - ما ثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بعد أن روى حديثه المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع مولى ابن عمر: وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح البخاري/تقدم تخريجه).
3 - ما حكاه عطاء بن أبي رباح عن جملة الصحابة رضوان الله عليهم:
قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمر.
وإسناده صحيح. (ابن أبي شيبة 5/ 25482).
قلت: وما أطلقه عطاء في إعفاء اللحية عن الصحابة -رضي الله عنهم- يفسره ما تقدم من فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من أن الأخذ فيما زاد على القبضة.
قلت: هذا هو ما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ شيء من اللحية إلا في حج أو عمرة فيما زاد على القبضة. لم يصح عن أحد منهم غير هذا ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2))، ولم يختلفوا فيه -رضوان الله عليهم-.
المبحث الرابع: ما جاء عن التابعين -رحمة الله عليهم-:
نقل عنهم الإجماع من فعلهم.
ما حكاه عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالى-:
قال عطاء: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. (تقدم تخريجه).
قلت: وعطاء أدرك عدداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة كبيرة من كبار التابعين -رحمهم الله تعالى-.
وأما ما حُكيَ عن القاسم بن محمد -رحمه الله تعالى-:
قال أبو بكر بن أبي شيبة (5/ 25485) عن أبي عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. إسناده صحيح.
قلت: وفعل القاسم هذا مطلق ويقيده ما تقدم حكايته عن كبار التابعين، والقاسم منهم أنه في الحج والعمرة. فيحمل المطلق على المقيد هنا لثلاثة أمور:
الأول: أن التقييد بالحج والعمرة هو المنقول عن التابعين ولم ينقل عنهم خلافه، والقاسم منهم.
الثاني: أن التقييد هو المعروف في السنة والأثر، فإذا ورد إطلاق فيقيد به، وإن كان المنقول بخلاف الأصل المعروف فإنه ينص عليه ليتميز، وهنا لم ينص على شيء.
الثالث: إن النقل عن القاسم هو نقل فعل لا نقل قول فلا يتبين منه الإطلاق صراحة.
قلت: هذا أصح ما روي عن التابعين، وكما ترى النقل عن جملتهم تقييد الأخذ بالحج والعمرة اقتداء بالأثر من السنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كيفية الأخذ فأطلقت هنا، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- كما تقدم في الحج أو العمرة مقيد فيما زاد على القبضة، فاقتداء التابعين بما جاوز القبضة كاقتدائهم بالحج أو العمرة.
المبحث الخامس: ما جاء عن الأئمة الأربعة ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)):
1- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
¥