تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام]

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:11 ص]ـ

[التعليقات الحسان على آل بسام في تيسير العلام]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

اسم الكتاب: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

المؤلف: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام

التخريج: محمد صبحي حلاق

الناشر: دار ابن حزم ومكتبة الإرشاد

الطبعة: الأولى 1424هـ

التعليق الأول:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 107

الحديث رقم 51: ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان ".

قال الشيخ آل بسام: ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا: " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها ". ص 108

قلت: أخرجه أحمد 4/ 321 (19100) و"أبو داود"796 و"النَّسَائي" في "الكبرى" 615، بلفظ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، فَأَخَفَّ الصَّلاَةَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ خَفَّفْتَ، قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.- وفي رواية: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا."صحيح الترغيب " (1/ 184) (صحيح)

وكأنه حصل سقط في كتابة الحديث عند قوله:" مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا "، فحدفت في نسخة تيسير العلام: مِنْهَا إِلاَّ ... فغيرت المعنى. فوجب التنبيه.

التعليق الثاني:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 152

الحديث رقم 75 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأنْصارِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَثَني الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: " سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ".

قال الشيخ آل بسام: 3 - في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأموم، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. ص 152

قلت: قال الحافظ في الفتح (2/ 182):واستدل به على طول الطمأنينة وفيه نظر ...

وقال العيني في عمدة القاري (8/ 375):واستدل به قوم على طول الطمأنينة وفيه نظر لأن الحديث لا يدل على هذا ...

التعليق الثالث:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 159

الحديث رقم 80 - عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَفْتِحُ الصلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءةِ بـ "الْحمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ ". وَكَانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رأسه وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الركوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِماً. وَكَانَ إذَا رَفع رَأسَهُ مِنَ السًجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَستَوِيَ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُلّ ركْعَتَيْن التّحيّةَ. وَكَانَ يَفْرش رجلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِب رجله الْيُمْنىَ. وكان ينهى عَنْ عُقبَةٍ الَشَّيْطَان ويَنْهَى أنْ يَفتَرِش الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يَخْتِمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم".

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 160

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير