قال الشيخ آل بسام:2 - التخيير بين الصيام والفطر، لمن عنده قوة على الصيام. والمراد بذلك صوم رمضان، ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم من أن حمزة بن عمرو، قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر ـ يعني رمضان - وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤخره، فيكون ديناً على. فقال: "أي ذلك شئت يا حمزة". ص 361
قلت: رواه أبوداود في سننه (2/ 290) برقم 2405، والحاكم في مستدركه (1/ 598) برقم 1581،ورواه الطبراني في المعجم الأوسط - (ج 2 / ص 12) برقم 1067 وقال: لم يرو هذا الحديث عن حمزة إلا محمد تفرد به النفيلي.
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 2403، والإرواء (926)
ثم وجدت الحافظ في الفتح (4/ 180) يقول:ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول الله أني صاحب ظهر أعالجه .. وسكوته عليه يدل على التحسين لوجود شواهد أخرى للحديث.
التعليق الثالث والعشرون:
تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ص 363
الحديث رقم 184: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَه رَضْيَ الله عَنْهُ قال: كانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فرَأى زِحَاماً، ورَجُلاً قَدْ ظُلِّل عَلَيْهِ، فَقَالَ:"ما هذا؟ " قالوا: صائم. قال: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصيامُ في السَّفَرِ".وفي لفظٍ لمسلم "عَلَيْكُم بِرُخْصَةِ الله الَّتي رَخَصَ لَكُمْ".
قال الشيخ آل بسام: فذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي،: إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. ويقول باستحباب الفطر أيضاً، سعيد بن المسيب، والأوزاعي وإسحاق. استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث:
منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت له حُمُوْلَةٌ يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه". ص 365
قلت: أخرجه أحمد (3/ 476، رقم 15953)، وأبو داود (2/ 318، رقم 2410). وأخرجه أيضًا: العقيلى (3/ 83، ترجمة 1052 عبد الصمد بن حبيب الأزدى العوذى) وقال: ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/ 539، رقم 884).وقال العقيلي في عفاء الكبير (5/ 292) برقم 204: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وفي العلل المتناهية لابن الجوزي قال (2/ 539):قال احمد هو لين وضعفه.
وضعفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (2/ 412) برقم 981
وقد فات الشيخ البسام التنبيه على الحديث والرد على الجمهور بأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يحتج به.
التعليق الرابع والعشرون:
تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ص 363
الحديث رقم 189: عَنْ سَهْلِ بِنْ سَعْدٍ السَّاعِدِي رَضْيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَزَالُ النَّاسُ بَخَيْر مَا عَجَّلُوْا الفِطْرَ وَأَخَّرُّوا السُّحُوْر".
قال الشيخ آل بسام: 4 - الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فاٍن تأخير الإفطار عمل به الشيعة، الذين هم إحدى الفرق الضالة. وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود، الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم. ص 372
قلت:قوله:" وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود "، صوابه (اليهود والنصارى)،لما رواه أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لايزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون ".
أخرجه أبو داود (2/ 305، رقم 2353)، والحاكم (1/ 596، رقم 1573) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى فى شعب الإيمان (3/ 410، رقم 3916)، وفى السنن الكبرى (4/ 237، رقم 7908). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/ 277، رقم 8944)، وأحمد (2/ 450، رقم 9809)، والنسائى فى الكبرى (2/ 253، رقم 3313)، وابن حبان (8/ 273، رقم 3503). وقال في مصباح الزجاجة (1/ 250) برقم (620):هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.وحسنه الألباني صحيح الترغيب والترهيب (1/ 259) 1075
¥