تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[على أي هذين القولين استقر رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ارجوا التوضيح]

ـ[ابوعبدالهادي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 05:24 م]ـ

وجدت هاتين الإجابتين المختلفتين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله علية وأرجو بيان أخر القولين وما أستقر علية رأي الشيخ

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الله محمد سلامة من أبها المجاردة يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك القراءة غيباً للإنسان محدث حدثاً أصغر غير متوضئ؟

الجواب

الشيخ: أما قراءة القرآن بدون مس للمحدث حدث أصغر فلا بأس بها ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء مستدلين بقوله تعالى (وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن ليس في الآية ما يدل إلى ماذهبوا إليه وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة أما الآية فإن الله يقول (في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا وجد دليل على أنه يعود لما سبق وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرآن فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ ويدل لذلك أن الله قال لا يسمه إلا المطهرون الذين طهرهم الله ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطِّهرون فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكون طاهرين منه وأما الحديث وقوله لا يمس القرآن إلا طاهر فكلمة طاهر محتملة لأن يكونوا المراد بها طاهراً من الحدث أو طاهراً من الكفر وكلاهما معنى صحيح فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما المشركين نجس) فيكون الموحدون طهراً ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر ويحتمل أن يكون في الطاهر من الحدث الأصغر فيجب ومادام الاحتمال قائماً فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب فنقول الإحتياط والأفضل ألا يمس القرآن إلا على طهارة وإذا مسه وهو محدثاً حدث أصغر فلا حرج عليه.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_873.shtml

السؤال: عندي سؤال للمستمع ف. ر. ج. من سوريا يقول فضيلة الشيخ هل تصح قراءة القرآن بغير وضوء أرجو منكم إجابة مأجورين؟

الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين نعم تجوز قراءة القرآن بغير وضوء وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقراءة القرآن من ذكر الله لكنها لا تجوز إذا كان الإنسان جنباً حتى يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أصحابه القرآن ما لم يكونوا جنباً كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما مس المصحف فلا يجوز إلا بوضوء لأن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهرٌ وهذا الحديث وإن كان مرسلٌ إلا أن الأمة تلقته بالقبول والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول صار صحيحاً والطاهر هنا الطاهر من الحدث وليس المؤمن لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر ويدل على أن الطاهر هو المتوضئ قول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء التي جمع الله فيها بين الوضوء والغسل والتيمم (ما يريد الله أن يجعل منكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) وعلى هذا فلا يحل للإنسان إذا كان على غير وضوء أن يمس المصحف إلا من وراء حائل بأن يجعل منديلاً على يده أو قفازاً أو يتصفح المصحف بسواكٍ أو نحوه.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1300.shtml

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:02 ص]ـ

لا أعلم إن كان الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه قد تراجع عن أحد الرأيين للآخر

ولكن الذي أذكره أنه رحمه الله كان يفضل أن يقال "للشيخ في المسألة قولان" ولا يقال تراجع عن قول لآخر إلا إذا صرح هو بذلك.

والله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 09:50 م]ـ

لا أعلم إن كان الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه قد تراجع عن أحد الرأيين للآخر

أخي الكريم: تجويز مس المصحف لمن به حدث أصغر قد تراجع عنه الشيخ - رحمه الله تعالى -، والسائر في شروحه وفتاويه هو المنع.

والموضع الذي ذكرته في " فتاوى نور على الدرب " تلاه مواضع كثيرة في فتاوى نور على الدرب أفتى فيها بالمنع.

كذلك الشيخ -رحمه الله تعالى - في " لقاء الباب المفتوح " وهو أحدث من الفتويين اللتين في " نور على الدرب " الشيخ في لقاء الباب المفتوح لا يعرف له إلا الفتوى بالمنع.

وأخيرا إليك النص القاطع عنه بالتراجع إلى ما ذكرتُ لك:

قال في " الشرح الممتع ":

[فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء].

والله الموفق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير