تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يجوز أن تكون المرأة مأذونا شرعياًَ (كات

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[10 - 03 - 08, 07:41 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

يخرج بين الفينة و الفينة رجال قد أعمت بصائرهم حب الظهور

و كما قيل حب الظهور يقصم الظهور

فخرجوا بترهات تغضب رب الأرض و السموات فكان منها ما تعجبتم منه (إي سؤالي) و الواقع أن هذا السؤال أردت أن أدفع به إليكم لتعينوني على رده و نقضه ...

فإن قول هؤلاء بجواز أن تكون المرآة مأذوناً شرعياً قول فاسد و باطل

فأرجو من الأخوة أن يعينوني في الجواب للرد على كلامهم؟؟؟؟؟؟!

و جزاكم الله كل خير

ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 03 - 08, 08:23 م]ـ

إذا كان المقصود بالمأذون الشرعي *حسب تعبيرك- هو أن تكون المرأة شاهدة على عقد الزواج فهذا غير جائز شرعا، لأن السنة مضت على أن شهادة النساء غير جائزة في النكاح،

أما إذا كانت مجرد مؤثقة لما يسمى بالزواج المدني مع استيفاء شروط النكاح الشرعية وقيام أركانه المعروفة في كتب الفقه، فالزواج صحيح إن شاء الله، ويبقى إثم هذه المرأة -التي سميتها أنت المأذونة - منوطا برقبتها،لما في هذا العمل من اختلاط بالرجال وما فيه من محاذير أخرى شرعية.

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[10 - 03 - 08, 08:40 م]ـ

أخي الفاضل أبو سها

جزاك الله كل خير على ما سطرت

و لم أرد الحكم على هذا العمل بل أريد الرد الشرعي على من يجيز عمل الأمرأة كمأذون شرعي

و لا يخفى عليكم من أن هذا العمل فيه مفاسد كثيرة منها

-أن المرأة تكون كالحكم على هذا الرجل بل هي حكم في زواج و هذا فاسد شرعاً و عقلاً

-الإختلاط وتلك مصيبة المصائب

-و مصيبة عظيمة ألا و هي فساد الأصول

فمن افتى بجواز إمامة المرأة للرجل و جواز أن تكون مأذوناً شرعياً وووووو

و لا يدرى إلى أين حالهم سيذهب تلك مسائل في الفروع إنما تدل على فساد في الأصول،فالبدعة تكبر لا تصغر و القلوب بين اصبعي من أصابع الرحمن

و الخروج عن فهم السلف خروج مصيبة المصائب

فالفقه ما عرفه السلف لا ما عرفه الخلف

و الله الموفق

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[10 - 03 - 08, 08:46 م]ـ

المأذون الشرعي عندنا في مصر يقصد به من يقوم بعقد النكاح وهو الذي يلقن الزوج أو وكيله , والزوجة أووكيلها بما يتم به النكاح ولا أظن أنه يكون شاهداً وإنما يشرف على الشهود وأن كل شروط النكاح مقبولة ثم بعد ذلك يوثق هذا النكاح في الشهر العقاري ويعطي الزوج بعد ذلك شهادة النكاح , يقوم بالتطليق إذا جاء إليه من يرغب في الطلاق بمعني أن يكتب أيضاً محضر الطلاق في حضور الزوجين حالة الاتفاق على الطلاق ويقوم بتوثيق ذلك

والله أعلم

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:11 م]ـ

الأخوة الأفاضل

أقصد بالمأذون الشرعي ما ذكره أخي سعد أبو إسحاق

و هو الذي يقوم بعقد النكاح بين الزوجين و هو الذي يلقن الزوج

و سامحوني إن وقع مني خطأ في الكتابة فإنما أكتبه على عجل مني

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:43 م]ـ

سؤال رقم 83782: هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج؟

عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً.

هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج؟.

الجواب:

الحمد لله

يطلق على من يكتب عقود الزواج: " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح ".

وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح ".

ومن أعماله: التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر، ومعرفة شروط الطرفين، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج.

ومن أعماله: التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم.

ومن أعماله: توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل.

وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء، بل هو نائب عن القاضي الشرعي، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً،

رشيداً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير