ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 02:48 ص]ـ
ليس بينهما تناقض
فالكلام واضح
العقد الشرعي تم في البيت، أو في أي مكان
وما يحصل في المحكمة هو توثيق، وإن كانوا يسمونه (قانونا) عقداً شرعيا إنشائيا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 08:30 ص]ـ
من فروع المسألة:
في حالة عدم الولي، فالحاكم ولي من لا ولي له، أي الحاكم أو من يقوم مقامه، وبتعيينها مأذونة، تكون معينة من قبل الحاكم فتنوب عنه.
لعل السؤل: فهل تصح إنابتها عن الحاكم فتزوج مقام ولي من لا ولي له؟
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[13 - 03 - 08, 07:55 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا إحسان وبارك فيكم
ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:00 م]ـ
المشايخ الكرام
إحسان العتيبي و سعد أبو اسحاق و أبو سها و أبو زكريا الشافعي
سامحونا على التأخر في الرد عليكم
و جزاكم الله كل خير
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[15 - 03 - 08, 10:09 ص]ـ
السلام عايكم و رحمة الله وبركاته وبعد
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاءمنا وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء) جعلنا الله منهم إن الغربة في الدين ليست فقط من الذين يخالفون أوامره ويقعون في نواهيه بل حتى من خرج بفهمه عن جادة الصواب والحق المبين.
إخوتي الأكارم أسألكم بالله الذي لا إله إلاهو أللمرأة ولاية؟؟؟
إذا كانت المرأة لا ولاية لها على نفسها فكيف بها تكون ولية على غيرها؟؟؟
وكونها مأذونة فهذه ولاية فلا تصح حين إذن ولايتها.
قال صلى الله عليه وسلم: (من سنَّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص منه شيء)
و لا أرى من فعلت هذا إلا مثل الأعرابي الذي بال عند المقام في يوم الحج الأكبر بغية الإشتهار؟؟؟؟ عياذا بالله من الشهرة و أصحابها لايبالي الواحد منهم ما فعل لأجل أن يشتهر.
و ختاما و إن كان في كلامي بعض القسوة فإنها حمية لله ولدينه ومن بلغه عليه الصلاة و السلام ومن بعده من الصحابة الأفذاذ و التابعين الأنجاب
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 03 - 08, 06:37 م]ـ
بارك الله بك شيخنا أبو طارق، أفدتنا كثيرا، أحسن الله إليك ....
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 03 - 08, 06:39 م]ـ
جزاك الله خيرا أختنا أروى على هذه الهمة العالية، أحسن الله إليك ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 02:55 ص]ـ
وفيك بارك أخي الشيخ (أبو عامر) ونفع بك
ـ[المعلمي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 10:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى المنقولة غريبة جدا، لأن الآثار المنقولة تفيد عكس الحكم المستنبط؟!!!
فمادام أن الولي والشاهدين غير المأذون فما كان لذكر عائشة معنى معتبر؟!
والذي يظهر أن هذه جزئية من جزئيات القضاء يجوز إناطتها بغير القاضي بأمر منه، ولو كانت امرأة
؛ لأنها لا تتعدى التدوين!
النسخة الإلكترونية من الموسوعة الكويتية / الشاملة:
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 269)
قَال الْكَاسَانِيُّ: أَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، بَل يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِيمَا لاَ حُدُودَ فِيهِ وَلاَ قِصَاصَ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ إِلَى جَوَازِ تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً.
(1) البدائع (7/ 3)، والقوانين الفقهية (ص299)، ومغني المحتاج (4/ 375)، والمغني لابن قدامة (9/ 39).
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[16 - 03 - 08, 12:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،
أخي المعلمي القضاء ولاية و أنا لا أنكر أن أهل العلم بينهم خلاف في مسألة تولي المرأة للقضاء في غير إثبات الحدود و القصاص، و لكن ألا تعلم أنه لا قياس مع النص فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) و قوله: (لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل) و قوله: (أيما إمرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل) ومعلوم لك أخي أن الولاية في الإنكاح و التزويج ولاية ذكورية بحتة فلا نسحب عليها خلاف العلماء في مسألة تولي المرأة للقضاء على أن اللراجح من أقوال العلماء عدم جواز توليها للقضاء النص السابق ذكره وإذاكان هذا الحكم في المرأة نفسها فكيف لها أن تلي أمر غيرها؟؟؟
وأنت بارك الله فيك إن كنت ترى الجواز-أي في تولي المرأة للقضاء-
فالولاية في الإنكاح لها نص خاص فيها فلا تدخل في الخلاف السابق وهذا ماعليه الجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة و المحققين من أهل العلم.
ـ[المعلمي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 03:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت أروى:
الموضوع يتعلق بمهام المأذون، وماورد في مشاركتي السابقة إنماورد عرضا ..
¥