بالنسبة لما كتبتم أخي الفاضل فلي تعقيب على كلامكم أرجو أن لا يضيق صدرك مني
أخي الحبيب قولك أخي الفاضل:
(أولا: أن ابن جرير مجتهد من مجتهدي هذه الأمة)
تلك لا ريب و لا مرية فيها و لا جدال
بل كلام حق يراد به إعلاء قدر هذا الإمام،و لكن كل يؤخذ من قوله و يرد إلا صاحب هذا القبر، و لو أردنا أن نذكر أخطاء أئمة جبال فحول يمتحن السني بهم لما صعب علينا،و لكنه الأدب مع هؤلاء.
قولك:
(وقد فسر قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " بمالايتفق مع المعنى الذي ذكره الماوردي، وبمالايتعارض مع استنباطاته في هذه المسألة.)
لم أجد ما ترمي إليه من عدم إتفاق تفسيره للأية مع ما ذكره الماوردي
بل ظاهر ما وجدته يدل على خلاف ما ترمي إليه أخي الحبيب
فقد قال الطبري:"الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض} يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} الرِّجَال أَهْل قِيَام عَلَى نِسَائِهِمْ فِي تَأْدِيبهنَّ وَالْأَخْذ عَلَى أَيْدِيهنَّ , فِيمَا يَجِب عَلَيْهِنَّ لِلَّهِ وَلِأَنْفُسِهِمْ ; {بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض} يَعْنِي بِمَا فَضَّلَ اللَّه بِهِ الرِّجَال عَلَى أَزْوَاجهمْ مِنْ سَوْقهمْ إِلَيْهِنَّ مُهُورهنَّ , وَإِنْفَاقهمْ عَلَيْهِنَّ أَمْوَالهمْ , وَكِفَايَتهمْ إِيَّاهُنَّ مُؤَنهنَّ. وَذَلِكَ تَفْضِيل اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُنَّ عَلَيْهِنَّ , وَلِذَلِكَ صَارُوا قُوَّامًا عَلَيْهِنَّ , نَافِذِي الْأَمْر عَلَيْهِنَّ فِيمَا جَعَلَ اللَّه إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورهنَّ. وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل .... )
وباقي كلامه رحمه الله تعالى على هذا الرابط
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=34&taf=TABARY&tashkeel=0
يتبع بعون الله
ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:09 م]ـ
قولك أخي الفاضل:
(وكذلك الرواية والتي هي منشأ الأحكام - قضائية بقدر ماهي نوع من التوكيل في التوثيق وتوكيل المرأة في الكتابة أهون مايكون في مسائل القضاء!)
أليس الزواج من الأحكام
أليس كتابة العقد الذي هو الزواج أعلى مقامات القضاء؟
و لا يخفي عليكم أخي الحبيب الفرق بين مهام القاضي و المفتي
فالقاضي يكون كلامه في تقرير الأحكام على الناس و منها الحكم على الزوجين بالارتباط الشرعي
ثم هناك مسائل أخرى تدخل لزاماً في قضية المأذونية
ألا و هي الإختلاط فمن منا يجيز لأهله أن تكتب عقداً شرعياً في معرض الحديث مع الرجال و ذاك لا بد منه في دور المأذونية .... !
ثم قولك أخي:
(وتوكيل المرأة في الكتابة أهون مايكون في مسائل القضاء!)
أخي الفاضل
المسألة كما أسلفنا ليست مجرد كتابه يهون معها تصدير الحكم على هذا العمل
بل هي حكم بجواز الخلطة بين رجل و إمراءة و تلك من أصعب المسالك (مسالك الفروج) و لا يخفى عليكم ما يترتب أيضاً على التطليق و أحكامه (فسخ العقد)
فظاهر المسألة أنها مجرد كتابة
و باطنها تشريع بحياة بين شخصين
قولك أخي الحبيب المعلمي وفقك الله
(ثالثا: أن تتمة كلام ابن العربي كمايلي " ولعله نقل عنه كما نقل عن أبى حنيفة أنها إنما تقضى فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الاطلاق، ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن جرير")
السؤال هنا
ما هو الذي يجوز أن تقضى به المرأة وفق ما تشهد به؟
هل هو الزواج؟ و هل تقبل شهادة المرأة فيه من غير إمرأة ثانية أم هي تشهد مستقلة؟؟؟ تلك مسالك لا بد من التحري بها قبل الحكم على هذه المسائل
قولك أخي الفاضل:
(وكأنه هون من أمر الخلاف إن استنيبت في بعض المهام كما في قضية المأذون.)
تلك تبع للأول في الحكم
و لا تهوين فيها
قولك أخي الفاضل:
(أن الولاية إذا أسندت إلى الأمر قصد بها الولاية العظمى)
ما هو الدليل على كلامك وفقك الله؟؟؟
فإن سلمت جدلاً بذلك فهل تجيز ولايات للمرأة غير الولاية العظمي؟؟ مثل ولاية الوزارة و المجالس التشريعية؟؟؟ هذا من ضرب المثال
و الدليل عام لم يستثني شيء
قولك (وقياس المأذونية عليها قياس مع الفارق لمن تدبر)
المذونية من المهام المتعلقة بالقاضي فهي داخلة في عمله لا ريب
و القاضي من أنواع الولايات
والله الموفق
و بانتظار التعقيب لنستفيد منكم بارك الله فيك
و من الأخوة جميعاً
و سامحوني أن أسأت لكم و جزاكم ربي كل خير
ـ[المعلمي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 07:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل هادي بن ذيب قراقرة:
جزاك الله خيرا ..
كل مالدي قلته، و من الخير أن نترك المجال للإخوة الكرام ..