[ما حكم من نسي وسلم قبل الإمام؟]
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:08 ص]ـ
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
ما الحكم الشرعي لمن صلى الظهر مأموما فنسي وسلم بعد التشهد الأوسط؟
هل يبني على صلاته؟ أم يستأنف؟
وهل عليه سجود سهو أم لا؟
أرجو الإفادة، جزاكم الله عنا كل خير
ـ[أبو السها]ــــــــ[12 - 03 - 08, 01:50 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
حكم صلاة من سلم قبل الإمام سهوا
المفتي
:
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال:
ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو هل الصلاة صحيحة أم لا؟
الجواب:
إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة إذا سلم قبل إمامه سهوا ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه إلا أن يكون مسبوقا فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل إمامه.
المصدر:
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (842) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[12 - 03 - 08, 05:19 م]ـ
الأخ العزيز أبو السها
بارك الله فيك وجزاك الله عني كل خير
ـ[البتيري]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:54 م]ـ
اليست مسابقة الامام في ركن،، تبطل الصلاة؟ ناسيا كان او عامدا؟؟؟
افيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:37 ص]ـ
: فتاوى نور على الدرب (نصية): النساء
السؤال: من اليمن باعثها المستمع يحي بن علي يقول في رسالته ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام وأيضاً مسبل إزاره خيلاء نرجو إفادة بذلك؟
الجواب
الشيخ: هذا السؤال تضمن سؤالين السؤال الأول في مسابقة الإمام فمسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار وهذا يدل على التحريم ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإنه الصلاة لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالماً بالنهي أما إذا كان جاهلاً فإنه معذور ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للمأموم مع إمامه أربع حالات متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف فأما المتابعة فهي الحال الوحيدة التي دلت السنة على الحث عليها والأمر بها وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد والحال الثانية الموافقة بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك والثالث أو الحال الثالثة المسابقة وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيها تفصيل عند أهل العلم بل فيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً الراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً والحال الرابعة التخلف وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يتخلف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا كبر فكبروا ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام وركوعك تلو ركوع الإمام وسجودك تلو سجود الإمام وهكذا فلا تتخلف عنه لكن لو تخلف الإنسان لعذر مثل أن لا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهياً ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام يعني أتى بما تخلف عن الإمام حتى يلحقه إمامه إلا أن يصل الإمام من الركن الذي هو فيه فإنها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها مثال ذلك لو كنت واقفاً مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام وأنت الآن قائم على أنها الركعة الأولى والإمام قام إليها على أنها الثانية فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى فإذا سلم أتيت بركعة بعده أما لو علمت به وهو ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع وترفع وتسجد وتتابع الإمام
فتاوى نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين.
إذن خلاصة قول الشيخ:
مسابقة المأموم للإمام لها حالتان:
1/ مع العمد: فالصلاة باطلة، (على خلاف بين الفقهاء في محل المسابقة هل هي في تكبيرة الإحرام فتبطل، أم في ركن آخر فعلى التفصيل)
2/ مع الجهل والنسيان فإن الصلاة لا تبطل، وهي المسألة التي سأل عنها أخونا هانيء