[ما حكم الشرع في تملك النقوط؟]
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:17 م]ـ
[ما حكم الشرع في تملك النقوط؟]
جرت العادة على تقديم الأهل هدية في حالة الزواج أو الولادة، وهذه الهدية قد تكون مالا نقديا أو قطعا ذهبية أو ملابس للمولود أو أدوات منزلية وغير ذلك، فمن يتملك هذه الأشياء إن قدمت في حالة الزواج، وإن قدمت في حالة الولادة؟ الأب أو الأم الوالدة أم يأخذ كل منهما ما قدم من جهة أهله أم المولود؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:22 م]ـ
الأصل أنها للمهدى إليه صغيرا أم كبيرا.
وبالنسبة للصغير فأنت ومالك لأبيك.
وعند الاختلاف بين الزوجين يرجع في ذلك إلى العرف ومن ثم القاضي.
والله أعلم.
عنوان الفتوى: يجوز للزوج أن يهب أثاث المنزل لزوجته
تاريخ الفتوى: 19 ربيع الثاني 1422
السؤال
ما حكم كتابة الزوج لقائمة الأثاث لزوجته هل يصبح شرعاً لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجب على الزوج أن يكتب للزوجة أثاث البيت الذي هو ملك للزوج أصلاً، وإن فعل ذلك باختيار جاز ومضى كباقي تصرفاته في ماله، وهذا فيما اشتراه الزوج من خالص ماله. أما ما اشترته المرأة من مالها الأصلي أو من صداقها أو وهبه لها واهب فهو لها سواء أكتبه الزوج أو لم يكتبه. هذا وقد نص الفقهاء على أنه إذا اختلف الزوجان في أثاث البيت، فادعى كل واحد منهما أنه له وعجز عن إقامة البينة أو أقامها وكانت متكافئة فإنه يحكم للزوجة بما من شأنه أن يختص بالنساء وللزوج بباقي المتاع. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام الزوج بشراء جهاز منزله وقد دفع المهر لزوجته، فهذا الجهاز (الأثاث أو العفش) ملك له، لا حق للزوجة فيه ما لم يكن قد وهبه لها، وإذا كان الزوج لم يدفع مهراً وإنما قام بتجهيز البيت عوضاً عن المهر فهذا الجهاز ملك للزوجة لأنه يقوم مقام مهرها، وكذا الحال إذا كان قد اشتراه ووهبه لها، وإن كان الزوج والزوجة قد اشتركا في تجهيز البيت فما أتى به مما لم يكن في مقابل المهر يكون ملكاً له، وما أتت به أو كان مقابل مهرها أو جزء منه فهو ملك لها، وإذا تقرر هذا:
فإذا كانت الزوجة قد قامت بأخذ متاعها الذي تملكه فلا حرج في ذلك، وإن كانت قد أخذت ما هو للزوج فلا يجوز لها ذلك، كما لا يجوز أن يكسر هذا الأثاث سواء كان لها أم لا، لأنه لو كان لها فهو إتلاف وتضييع للمال منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
وأما عن أثاث المنزل، فإذا كانت المرأة تملكه أو كان العرف جارياً بأنه لها فإنه من حقوقها، أما إذا كان ملكاً للزوج ولم يجر العرف بأنه لها فليس لها منه شيء.