[رد المال المسروق ... هل هو واجب؟]
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:19 م]ـ
إن غصب غيري أرضا واشتريتها بحر مالي من دون علم فهل أكون آثما إن لم أردها إلى مالكها الحقيقي بعد العلم؟
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[14 - 03 - 08, 06:46 م]ـ
هل من جواب حفظكم الله تعالى
ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:30 ص]ـ
لا، لست آثمة إن شاء الله، ولا يجب عليك رد هذه الأرض إلى المالك الأصلي إلا بالثمن، لقوله -صلى الله عليه وسلم-
" إذا كان الذي ابتاعها (يعني السرقة) من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها , فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها و إن شاء اتبع سارقه " أخرجه أخرجه النسائي (2/ 233) و الحاكم (2/ 36) و أحمد (4/ 226)، صححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة:2/ 164، رقم:609)
يقول الألباني معقبا على هذا الحديث:
و في الحديث فائدتان هامتان:
الأولى: أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو السارق
, فليس له أن يأخذه إلا بالثمن و إن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم. و أما حديث
سمرة المخالف لهذا بلفظ: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به , و يتبع البيع
من باعه " فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على " المشكاة " (2949) فلا
يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح , لاسيما و قد قضى به الخلفاء الراشدون.
الثانية: (لا علاقة لها بالسؤال)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه مخالفة لترجيح شيخنا الألباني رحمه الله للمناقشة والمدارسة
=
عنوان الفتوى:
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.
رقم الفتوى:
5375
تاريخ الفتوى:
16 صفر 1420
السؤال:
شخص اشترى شقة من بعض الناس ثم بعد أن سكن في هذه الشقة فترة من الزمن اتضح له أن الناس الذين اشترى منهم الشقة ليسوا هم أصحاب الشقة الأصليين وأنهم قد اغتصبوا الشقة من أصحابها الأصليين وبعد بحث استطاع هذا الرجل التعرف على أصحاب الشقة الأصليين فقرر بيع الشقة خروجا من الإثم فذهب هذا الرجل إلى الناس الذين اشترى منهم الشقة وطلب منهم إرجاع المال الذي اشترى به الشقة إلا أنهم رفضوا. فالسؤال ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن لهذا الرجل حقه وكذلك سقوط الإثم عنه؟ ثم هل يجوز له بيع الشقة على هذه الحالة واستيفاء ثمن الشقة الذي دفعه للبائع المغتصب ثم ما زاد على ذلك دفعه لأصحاب الشقة الأصليين؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن من اشترى مغصوباً، صار بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن.
قال ابن رجب في القواعد، في أول القاعدة الثالثة والتسعين: من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. انتهى.
ومن غصب ماله ثم وجده - ولو عند غير الغاصب - فهو أحق به. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيعّ من باعه" أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
وليعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك.
وكذلك لا يجوز لك أن تبيع هذه الشقة لغيرك، لأنها لم تدخل ملكك ببيع صحيح، يترتب عليه آثاره، مع علمك بالمالك الحقيقي.
ولا شك أن ما حدث لك بلاء يحتاج إلى صبر واحتساب، لكن المظلوم عاقبته إلى فرج وظفر، فاستعن بالله تعالى، واسلك الطرق المشروعة في أخذ حقك من الغاصب، ومن ذلك أن تطالب صاحب الملك الحقيقي أن يرفع دعوى ضدهم، وأنت تفعل الشيء نفسه، فلعلك أن تظفر ولو ببعض حقك. وإن تصالحت مع ملاك الشقة على تسليم الشقة لهم على أن يدفعوا لك ما أعطيته للغاصب من مال، والتشاور في أنجح الطرق لاسترداد حقكم، كان هذا خيراً لك ولهم.
لكن دفعهم المال المشار إليه هو من باب التبرع، ولا يجب عليهم ذلك.
والله أعلم.
" الشبكة الإسلامية "
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[15 - 03 - 08, 04:16 م]ـ
شيخنا احسان العتيبى حفظه الله ورعاه ولاحرمنا من جهودك
¥