المتأمل يجد ان الصحيح ماذهب اليه العلامة الالبانى حفظه الله فقد استدل بحديث صحيح ورد على الحديث الذى استشهد به صاحب القول الآخر ولم يردوا على حديث العلامة الالبانى الذى اورده اخونا ابو السها بارك الله فيه
وكما قلت ياشيخنا الامر للمدارسة والمناقشة زادكم الله علما وفضلا
ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 03 - 08, 07:03 م]ـ
وهذا تخريج حديث سمرة مل السلسلة الضعيفة:
2061 - " من وجد عين ماله عند رجل ; فهو أحق به، و يتبع البيع من باعه ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (5/ 82):
منكر بهذا اللفظ
رواه أبو داود (2/ 108)، و النسائي (2/ 233)، و الدارقطني (301)،
و الطبراني في " الكبير " (6/ 207/6860) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن
عن سمرة بن جندب مرفوعا.
قلت: و هذا سند ضعيف، رجاله ثقات، و لكنه معنعن، قتادة و الحسن مدلسان،
على أن الحسن - و هو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في "
الفتح " (5/ 49):
" أخرجه أحمد و أبو داود، و إسناده حسن " غير حسن لوجهين:
الأول: ما عرفته من التدليس، و لهذا لما نقل صديق خان في " الروضة " (2/ 239
) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:
" و لكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف ".
الثاني: أن الحديث عند أحمد (5/ 10) دون قوله: " و يتبع البيع من باعه "،
و قال: " مفلس " بدل: " رجل ".
رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.
و عمر هذا هو العبدي، و هو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف ; كما قال الحافظ في
" التقريب "، فأنى لإسناده الحسن؟!
نعم ; الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في "
الصحيحين " و غيرهما، و قد تقدم في لفظ: " من أفلس ... "، و أما الحديث مع
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
و قد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
" إذا ضاع للرجل متاع ... ". و قد مضى برقم (1627).
و الحديث قال الخطابي في " المعالم " (5/ 184):
" هذا في الغصوب و نحوها إذا وجد ماله المغصوب و المسروق عند رجل، كان له أن
يخاصمه فيه، و يأخذ عين ماله منه، و يرجع المأخوذ منه على من باعه إياه ".