تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فى الطلاق المعلق على الموت]

ـ[ياسر30]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:00 ص]ـ

مشايخنا الأفاضل

هل يجوز لزوج أن يقول:"إذا أنا مت فزوجتى طالق".فتكون زوجته طالقا بمجرد موته فلا ترثه؟

وذلك لكونها خارجة عن طاعته, لا يريد أن يطلقها حال حياته مراعاة لمصلحة أولاده

أفيدونا

ـ[مسلم2003]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:37 ص]ـ

إذا قالها يقع الطلاق فوراً الآن، ولا يحتاج إلى موته .. هذا مذهب المالكية رحمهم الله

ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 03 - 08, 03:51 ص]ـ

يقول ابن رجب في القواعد:

القاعدة السابعة والخمسون: إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه , فهل يثبت الحكم أم لا؟ المذهب المشهور أنه لا يثبت:

ومنها، لو قال: أنت طالق بعد موتي، لم تطلق بغير خلاف نعلمه , ولو قال: مع موتي أو موتك، لم تطلق، نص عليه في رواية مهنا،لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق، ويلزم على قول ابن حامد الوقوع ههنا لأنه إذا وقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى، ويلزم مثل ذلك القاضي ومن تابعه على الوقوع مع سبب الانفساخ لتأخر الانفساخ عنه ولم يلتزموا ذلك , وادعوا ههنا المقارنة دون السبق ولا يصح. ولعل المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة فإنه يفيد التحريم أو نقص العدد.

وجاء في المغني - كتاب الطلاق

فإن قال: أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك لم تطلق نص عليه أحمد وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا لأنها تبين بموت أحدهما فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير