تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم ولد الزنا ... !]

ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:30 م]ـ

السلام عليكم

ما هي الأحكام التي يفارق فيها ولد الزنا و بنت الزنا أحكام بقية المسلمين؟ خاصة أحكام النكاح .... بارك الله فيكم

ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[14 - 03 - 08, 01:05 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

توجد رسالة ماجستير باسم أحكام الطفل اللقيط للشيخ عمر بن محمد السبيل رحمه الله, طبعة دار الفضيلة,

لعلها مفيدة في هذا الباب.

ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 03 - 08, 08:23 م]ـ

في " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/ 387):

" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني، ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه "

في " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 34):

" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا بجرم من زنا بها، لقوله سبحانه: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

معلوم أن إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام: أحكام الرضاع، والحضانة، والولاية، والنفقة، والميراث، والقصاص، وحد السرقة، والقذف، والشهادة، وغيرها.

ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني، فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها.

ولكن يبقى للأب غير الشرعي (الزاني) قضية تحريم النكاح، فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم.

قال ابن قدامة - رحمه الله -:

" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى.

" المغني " (7/ 485).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها؟

فأجاب:

" الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به " انتهى.

" مجموع الفتاوى " (32/ 134).

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (36/ 210):

" ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه.

وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى.

رابعاً:

وبناء على ما سبق فإن ابنك هذا من الزنا لا يجوز له أن ينكح بناتك، فإنهن بمنزلة أخواته، وكذلك زوجتك.

ولكن ذلك لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين؛ فيجب التنبه لهذا.

قال ابن قدامة – رحمه الله -:

" الحرام المحض: وهو الزنا: يثبت به التحريم، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف.

" المغني " (7/ 482).

ولا يمنع ذلك كله الإحسان إلى هذا الشاب، ومعاملته بالحسنى، والسعي في إسلامه وربطه بالعائلة، على ألا ينسب إلى أبيه من الزنا، ولا يتساهل في حجاب البنات في الأسرة عنه.

.

منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير