تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو السها]ــــــــ[17 - 03 - 08, 05:55 م]ـ

أخي الفاضل- ابن عبد السلام-

أما قولك " إن أحد الصحابة لما كفن زوجته التي ماتت هو الذي نزل ودلاها في القبر" فإن هذا لم يذكره الشيخ اللألباني في " الجنائز " و يصعب أن يثبت هذا الخبر -والله أعلم-، ولعل اختلط عليك هذا بحديث أنس الذي فيه ... ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، قال: فانزل، قال: فتزل في قبرها فقبرها. (البخاري)

أما قولك:فدل هذا أن الزوجية لا تنقطع ولو بعد الموت وأنه له الحق في غسلها, فيكون الكفن من ماله، فهذا قياس مع وجود الفارق-بارك الله فيك- لأن نفقة الزوج على الزوجة من أجل الاستمتاع، أريت أن الناشز تسقط النفقة عنها - وإن كانت لا نزال زوجة، ولا أستمتاع بغد الموت، كما أنه يمكن القول أن للموت أحكاما خاصة، أرأيت أنه يمكن للرجل أن يتزوج بعد موت زوجته الرابعة مباشرة ولا ينتظر عدة

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 08, 12:04 ص]ـ

الأخ أبو السها: حياك الله

*لم يغب علي حديث (هل منكم من رجل لم يقارف أهله ... ) فإنه من السنن اللتي أحياها الشيخ الألباني بذكره له في أحكام جنائزه وقد حدث معنا كثيرا من نكير بعض الأئمة وجهلهم به عند عملنا به وقت دفننا لبعض إخواننا (والله المستعان).

ولكن معك حق فقد دكرتني, والآن أذكر أن الأمر ليس حديث لبعض السلف

وإنما هي قصة وقعت للشيخ الألباني لما غسل أحد زوجاته رحمها الله فأنكر عليه بعض العلماء وذكر ذلك الشيخ في بعض كتبه ورد عليه بأن إنكاره قائم على أساس انتهاء عقد الزوجية عند موت الزوجة وأن هذا لا أصل له.

*ثم قولكم أخي أن أن النفقة هي في مقابل الاستمتاع هذا لا يسلم لكم

فإن نفقة الزوج على زوجته واجبة لحق قوامته عليها ,والاستمتاع الذي هو حقه الشرعي قد ثبث له بعقد الزواج وبكلمة الله ففي الصحيح, في خطبة حجة الوداع (اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان (أي خدم لكم) .. واستحللتم

فروجهن بكلمة الله)

* فالنفقة واجبة للمرأة لأنها حبست نفسها لخدمة زوجها وطاعته في كل ما هنالك, وليس لها من سبيل آخر تتكسب به, وهي فوق هذا تقوم على تربية أولاده

وفعل كل ما يلزمهم من تنظيف ,وأطعام ,وتعليم ,وغيرها أفيقال بعد هذا كله:أنا إنما أنفق عليك لأجل إباحة نفسك لك؟

* ثم عقد الزواج وإن أدرجه المالكية مع عقود البيوع وذلك لما فيه من شائبة

عقود المنافع كالإجارة ونحوها, ولما يلزم فيه من تحقق الشهود, وأداء للصيغة

إلا أنه ليس عقدا محضا ففيه من التعبد ما لا يخفى كيف وقد قال الله فيه

(وأخذنا منكم ميثاقا غليظا) ولم ترد عبارة من الشارع في عقد من عقود البيوع

كهذه, وقوله (وجعل بينكم مودة ورحمة) و في قوله صلى الله عليه وسلم (وفي بضع أحدكم صدقة) شاهد لهذا.

*ثم مذهب مالك أن الزوج يغسل زوجته ما دام أنها ماتت وهي على ذمته فإن كان طلقها طلاقا بائنا لم يكن له ذلك ,وفي طلاق الرجعة قولان والأحب عنده أن لا يغسلها

* قال ابن عبد البر في الكافي:"وتغسل المرأة زوجها ويغسلها ,غسلت أسماء بنت

عميس (زوجة أبي بكر) أبا بكر, وغسل علي فاطمة, فإن طلقها طلاقا باتا لم تغسله

ولم يغسلها.

*فلماذا أجاز مالك للزوج التغسيل؟

*ولماذا منعه عن المطلق؟ فلو كان رحمه الله يرى أن العقد انتهى لانتهاء منفعة الاستمتاع, لجعله كالمطلق ولما أباح له تغسيل زوجته, لأن المطلق انتهى عقده وانتهت منفعة استمتاعه.

وفقنا الله وإياكم للخير.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير