تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الوعد بالزواج ثم الرجوع عنه؟]

ـ[سيف 1]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:04 م]ـ

طلب منى أحد المعارف القريبين ان أسألكم الرأى

وهو على خلق ودين -احسبه والله حسيبه-

فقد وعد فتاة بالزواج منذ قرابة الأربع سنين -بعلم اهلها وشهودهم- واصطبروا عليه لأنه كان لم يزل يدرس. وقد أثر هذا في هذه الفتاه فأصبحت فى اقبال شديد على تعلم دينها والحفاظ على صلاتها وقراءة القرآن والصلاة وتعلم اللغة العربية _ليست عربية ولكن العائلة كلها مسلمة-

وعندما اقترب الميعاد احس بنفرة من الزواج منهاوالسبب انه على الرغم من انه كان يراها جذابة جدا من قبل لم يعد يراها كذلك واصبح يعقد مقارانات بينها وبين الفتيات اللواتى تراهن ذهابا وايابا واصبح يتمنى الزواج من قتاة بيضاء جميلة -الفتاة التى يعرفها سمراء البشرة

وهو في حيرة من امره فهل لو عاد عن وعده لحقه ذنب الغدر بالعهود ام للزواج حال آخر

فأفيدونا رحمكم الله

ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:24 م]ـ

قل له " .. فاظفر بذات الدين تربت يداك "

ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:52 ص]ـ

وأما فسخ الخطبة بدون مبرر شرعي فلا ينبغي، لما في ذلك من خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد المذمومين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال جل وعلا: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34}

وقال تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً {النحل:91}.

فإذا عاهد المسلم أخاه المسلم على شيء ما فعليه أن يفي له بهذا العهد امتثالا لأمر الله تعالى، وبعدا عن إخلاف العهد المنهي عنه شرعا والمذموم طبعاً، وهو من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.

ولا شك أن الزواج إذا حصل عليه وفاق من أهم ما ينبغي أن يفي به الطرفان، لما يترتب على خلفه من الأذى النفسي للمخطوبة وأهلها، ولأنه قد يشوه سمعتها عند الخطاب.

ولكن ربما يحصل لأحد الطرفين ما يدعوه إلى فسخ الخطبة قبل العقد، ولو وقع العقد لكان طلاقا وتكون المشكلة أكبر لما يترتب عليها، وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك، لما فيه من إخلاف الوعد.

وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. اهـ.

وعليه فما فعله خطيبك هذا ما كان ينبغي له أن يفعله إذا لم يكن له مبرر لفعله، وإن كان فسخ الخطبة لمصلحة ظهرت له في عدم إتمام الزواج فلا حرج عليه.

رقم الفتوى: 105449 من موقع الشبكة الإسلامية.

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 03:03 ص]ـ

وليس يوجب سوادُ الجسم ** سفاهة الفتى وسوء الفهم

وليس يوجب بياض الجلد ** نقاوة القلب ودار الخُلْد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير