على الاصح لما حكي عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال جالست شيخا لاستفيد منه فاذا بخمسة كهول قبلوا راسه ودخلوا الخباء ثم بخمسة شبان فعلوا كذلك ثم بخمسة منحطين ثم بخمسة احداث فسالته عنهم فقال كلهم اولادي وكل خمسة منهم في بطن وامهم واحدة
فيجيئون في كل يوم يسلمون علي ويزورونها وخمسة اخرى في المهد ويقال ان امراة ولدت اثني عشر في بطن واحدة فرفع امرها للسلطان فطلبها واولادها ثم ردهم عليها الا واحدا ولم تعلم به
حتى خرجت من القصر فلما علمت به صاحت صيحة اهتزت حيطان القصر لها فقيل لها اليس لك في هؤلاء الاحدى عشر كفاية فقالت ما صحت انا ولكن صاحت احشائي التي ربوا فيها وقال الماوردي رحمه الله اخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من اهل الفضل والدين ان امراة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن ان لا ولد فيه فالقي في الطريق فلما طلعت عليه الشمس حمي
وتحرك وانشق فخرج منه سبعة اولاد ذكورا وعاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا الا انه قال كان في اعضائهم قصر وصارعني رجل منهم فصرعني فكنت اعير باليمن بانه صرعك سبع رجل وحكى القاضي حسين ان واحدا من سلاطين بغداد كانت له امراة لا تلد الا اناثا فحملت مرة فقال لها ان ولدت انثى لاقتلنك ففزعت وتضرعت لله فولدت اربعين ذكرا كل منهم قدر اصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع ابيهم في سوق بغداد فعلم من هذا انه لا ضبط لعدد الحمل وقيل
1/ يقدر باربعة ويعامل بقية الورثة بالاضر بتقديرهم ذكورا او اناثا وهو قول ابي حنيفة واشهب رحمهما الله تعالى ورجحه بعض المالكية
2/ ومن العلماء من يقدره باثنين ويعامل بقية الورثة بالاضر بتقدير الذكورة فيهما او في احدهما او الانوثة وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم ومن العلماء
3/ من يقدره واحد لانه الغالب ويعامل الورثة بالاضر من تقدير ذكورتهاو انوثته وهو مذهب الليث بن سعد وابي يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية ويؤخذ كفيل من الورثة
وما تقدم من القسمة قبل الوضع هو المعتمد عند الشافعية وكذا عند الحنفية والحنابلة
وعند المالكية توقف القسمة الى الوضع مطلقا سواء كان يرث على كل تقدير او يرث على تقدير دون تقدير
فلو مات رجل عن زوجته حاملا واخ شقيق فلا يعطى الاخ شيئا مادامت حاملا بالاجماع لانه اي الحمل بتقديره ذكر لا يرث الاخ شيئا وبعد ظهور الحمل لا يخفى الحكم فلو خلف ابنا وزوجة حاملا فلا قسمة عند المالكية الى الوضع وتعطى الزوجة الثمن عند الائمة الثلاثة ولا يعطى الابن شيئا
عند الشافعية حتى تضع لعدم ضبط الحمل وعند الحنابلة يعطى الابن ثلث الباقي ويوقف الثلثان لانهم يقدرونه باثنين والاضر كونهما ذكرين وعند الحنفية يعطى الابن نصف الباقي ويوقف الثلثان لانهم يقدرونه واحدا والاضر كونه ذكرا او يؤخذ منه كفيل لاحتمال ان تضع اكثر من واحد فلو خلف ابا واما حاملا فالاضر في حق الام كون حملها عددا فلها السدس وفي حق الاب عدم تعدده فتعطى
سدسا والاب ثلثين ويوقف السدس بين الام والاب فلا شيئ للحمل منه وعند الحنابلة كذلك وعند الحنفبية لها ثلث وللاب مابقي ويؤخذ منها كفيل لا حتمال ان تلد اكثر من واحد وعند المالكية لا قسمة الى الوضع
وفي شرح الدرة البيضاء للاخضري اما صورة الحمل فنقول اذا مات رجل وترك حاملا او مشكوكا فيها سواء كانت زوجة او ام ولد او ايماء او غيرهن فمشهور مذهب مالك ان المال يوقف كله حتى وصاياه
ولا يقسم حتى تضع الحمل او يئسوا من حملها فان خيف فساد التركة بيعت ووقف ثمنها قال اشهب يعجل ما لا يشك في تغييره كوصية بثلث او حظ زوجة على اقل وجوهه ويوقف ما يشك فيه ويوقف ميراث اقصى ما يقدر من الحمل وذلك اربعة ذكور اذ هو غاية ما وقع ولدت ام ولد ابي اسماعيل اربعة ذكور محمد وعمر وعلي واسماعيل فعاش محمد وعمر وعلي ثمانين سنة وهذه اخر مسالة من كتاب ابن الحاجب ...
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:22 م]ـ
إن الله لايعجزه شيء في الأرض ولافي السماء , وهو سبحانه على كل شيء قدير.
لكن أحب أن أنبه الأخت / أمة الله إلى قول علي رضي الله تعالى عنه / ((حدثوا الناس بما يعقلون , أتريدون أن يكذب الله ورسوله)) جزى الله الجميع خير الجزاء.
ـ[ماستر أسران]ــــــــ[17 - 12 - 05, 09:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حمراني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي خالد سالم, فيجب علينا أن نحدث الناس بما يعقلون كما قال الإمام علي رضي الله عنه
ـ[أبو عبد بن أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 06, 06:28 م]ـ
يعقل أم لا يعقل هذا غير مهم
المهم أن الإدارة قد تبنت هذه القصة فكل مشاركة تشكك فيها تحذف فوراً
أضحكتني أضحك الله سنك ..
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:11 م]ـ
لا شك أن الله على كل شيء قدير
لكن الذي أعرف وأسمع طبياً أن المرأة شبه استحالة أن تلد أكثر أكثر من حمسة وعشرون بطناً
ولهذا لا بد من التحقق البحث والتنقيب عن مثل هذه القصص والحوادث