[تشميت العاطس ورد السلام والامام يخطب]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:54 ص]ـ
ماحكم تشميت العاطس ورد السلام والامام يخطب؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:55 ص]ـ
(م 523): قال ابوبكر: اختلف اهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والامام يخطب ,فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والامام يخطب وممن رخص في ذلك:الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وحماد وسفيان الثوري واحمد واسحاق وكان قتادة يقول: يرد السلام ويسمعه ,وروي ذلك عن القاسم بن محمد.
واختلف قول الشافعي في هذا الباب فكان اذ هو بالعراق يقول:ولايشمتون عاطسا ولايردون سلاما الا بايماء وكان يقول بعد بمصر: وان سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك ورأيت ان يرد عليهم بعضهم لان رد السلام فرض ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت ان يسعه لان التشميت سنة.
وكان سعيد بن المسيب يقول: لايشمته وكذلك قال قتادة وهذا خلاف قوله في رد السلام ولعل الفرق يمنعه بينهما ان رد السلام فرض وليس كذلك تشميت العاطس ,وقال اصحاب الرأي: احب الينا ان يستمعوا وينصتوا , وفرق عطاء بين الحالين فقال:اذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك ,واذا كنت لا تسمعها فاردد عليه واسمعه , وقال احمد: اذا لم يسمع الخطبة شمت ورد.
قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت.
فالانصات يجب على ظاهر السنة ,واباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة ,والذي أرى ان يرد السلام اشارة ويشمت العاطس اذا فرغ الامام من خطبته.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:08 ص]ـ
قال مالك واصحابه: لايشمت العاطس ولايرد السلام الا ان رده اشارة كما يرد في الصلاة.وقال ابوحنيفة واصحابه: لايرد ولايشمت العاطس. وقال الثوري والاوزاعي:لابأس برد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب.
وقال ابوجعفرالطحاوي: لما كان مأمورا بالانصات كالصلاة لم يشمت كما لايشمت في الصلاة فان قيل رد السلام فرض والصمت سنة ,قال ابوجعفر: الصمت فرض لان الخطبة فرض وانما تصح الخطبة بالخاطب والمخطوب عليهم فكما يفعلها الخاطب فرضا كذلك المستمع فرض عليه ذلك.
قال ابو عمر: في هذا نظر, والصمت واجب بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 03 - 08, 12:57 م]ـ
المحلى: 529 - المسألة: وفرض على كل من حضر الجمعة –سمع الخطبة او لم يسمع – ان لايتكلم مدة خطبة الامام بشيء البتة الا التسليم ان دخل حينئذ ,ورد السلام على من سلم ممن دخل حينئذ ,وحمد الله تعالى ان عطس وتشميت العاطس ان حمد الله ,والرد على المشمت ,والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر الخطيب بالصلاة عليه ,والتأمين على دعائه وابتداء الامام في الحاجة تعن ,ومجاوبة الامام ممن ابتدأه الامام في امر ماقط.
ولايحل ان يقول احد حينئذ لمن يتكلم:انصت ولكن يشير او يغمزه او يحصبه.
ومن تكلم بغير ماذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له.
حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري
وعن سالم بن عبيد قال:انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا عطس احدكم فليحمد الله وليقل له من عنده:يرحمك الله ,ويرد عليهم:يغفرالله لنا ولكم.رواه ابوداود
وعن ابي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم ,فاذا اراد ان يقوم فليسلم ,فليست الاولى باحق من الاخرة. رواه ابوداود
قال ابومحمد: فان قيل قد صح النهي عن الكلام والامر بالانصات في الخطبة ,وصح الامربالسلام ورده وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده ,فقال قوم:الا في الخطبة ,وقلتم انتم:بالانصات في الخطبة الا عن السلام ورده والحمد والتشميت والرد ,فمن لكم بترجيح استثناكم وتغليب استعمالكم للاخبار على استثناء غيركم واستعماله للاخبار لاسيما وقد اجمعتم معنا على ان كل ذلك لايجوز في الصلاة؟
قلنا وبالله تعالى التوفيق: قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة انه لايصلح فيها شيء من كلام الناس.والقياس للخطبة على الصلاة باطل , فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته وابتداء ذي الحاجة له بالمكالمة وجواب الخطيب له ,وكل هذا ليس هو فرضا بل هو مباح ,ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعا ,فصح ان الكلام المأمور به غلب على الانصات فيها ,لانه من المحال الممتنع الذي لايمكن البتة جوازه:ان يكون الكلام المباح جائزا فيها ويكون الكلام الفرض المأمور به الذي لايحل تركه محرما.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:05 م]ـ
بارك الله فيك