تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم سليم]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:33 ص]ـ

الأضرار الدينية لتعاطي القات

إن الدين الإسلامي حريص على سلامة الفرد والأسرة والمجتمع " لا ضرر ولا ضرار " أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك والشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على المصالح الضرورية للناس، وقد حصرها الشرعيون في خمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

ولا شك أن لتعاطي القات أضراراً بليغة على الدين وعلى الصحة والعقل والنفس والعرض والمال.

فكم من الليالي التي يقضيها المتعاطي في السهر ويهجر زوجته وأولاده لياليَ عديدة مما يتسبب في ضياع حقوق الزوجة والأولاد وتشردهم. (ضرر على العرض والنسل)

وكم من مبالغ يصرفها المتعاطي على القات، وأسرته وأولاده بحاجة إلى هذا المال.

(ضرر على المال)

وكم من واجبات دينية يتركها أو يهملها المتعاطي كتركه للصلاة أو تأخيرها عن وقتها، أو معصية للوالدين وعدم البر بهما، أو قطع لصلة الرحم، وكم من معاصٍ يقترفها أثناء تعاطيه القات كالتدخين وكمشاهدة الأفلام الخليعة. (ضرر على الدين)

وكم هي الأمراض العضوية والنفسية التي تصيب المتعاطين للقات. (ضرر على النفس والعقل)

أليست هذه الأمور تلحق الضرر المباشر في الضرورات الخمس التي حرص الدين الإسلامي على الحفاظ عليها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟، وعن شبابه فيم أبلاه؟، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟، وعن علمه ماذا عمل به؟

وقد صدرت في تعاطي القات فتوى مبنية على ما يلحقه القات من ضرر بالضرورات الخمس ومن تقصير في حقوق الوالدين ومن قطع لصلة الرحم، فله مضار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية.

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في تحريم القات

فتوى رقم 2159 وتاريخ 25/ 10/1398هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه – وبعد .. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من علي بن حسين الرشيدي وناصر بن محمد الأحمدي المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1858/ 2 في 11/ 9/1398هـ مضمونه: (أن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه) – وأجابت اللجنة بما يلي:

"القات محرم ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيره من أنواع التصرفات البشرية في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في تحريمه وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،،،.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو / عبد الله بن قعود

عضو / عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي

الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبع

ـ[العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:51 ص]ـ

علماً بأن هناك رسالة ماجستير حول القات موجودة بالمكتبة العامة في الشارقة لمن أراد الاطلاع عليها ...

ـ[أم سليم]ــــــــ[24 - 03 - 08, 07:03 ص]ـ

الأضرار الاجتماعية لتعاطي القات

إن لتعاطي القات أضراراً اجتماعية عديدة تتمثل في نشوء استعدادات غير طبيعية تساعد على الانحراف إلى الإجرام وذلك نتيجة الانعكاسات النفسية المترتبة على التعاطي، كما قد يؤدي إلى تقبل السلوك الانحرافي الإجرامي و الشعور بالأنانية وضعف الإحساس بالواجب الاجتماعي وبالتالي اختفاء الولاء للأسرة والوطن مما قد يؤدي إلى تأثر الحياة الاجتماعية وإلى التفكك الأسري، كما يلعب القات دوراً كبيراً في حدوث البطالة المؤدية إلى الفقر الذي يجر إلى ارتكاب السرقة، والجرائم المخلة بالشرف والمروءة، خاصة في غياب الوازع الديني القوي لهذه الفئة من الناس، وتكون نتائجه عدم الاستقرار الأسري وفقدان الأمن الاجتماعي، ويمكن إيضاح الأضرار الاجتماعية في النقاط التالية:

1 - التفكك الأسري:

إن الإنفاق على شراء القات يمثل عبئاً اقتصادياً على ميزانية الأسرة , حيث ينفق المدمن على القات جزءاً كبيراً من دخله، مما يؤثر على الحالة المعيشية من الناحية السكنية والغذائية والصحية والتعليمية، وبالتالي يحدث التوتر والشقاق والخلافات الأسرية، نتيجة عدم تلبية رب الأسرة لمطالبها الضرورية, لضيق ذات اليد بسبب إنفاقه على شراء القات وتعاطيه.

2 - انحراف الأحداث وسوء تنشئتهم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير