تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يجوز قراءة القرآن في ماء ثم الإغتسال به رقيةً؟

ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:43 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

هل يجوز قراءة القرآن في ماء ثم الإغتسال به رقيةً؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 03 - 08, 02:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

جاء فى كتاب ((ففروا الى الله) لأبى ذر القلمونى:-

سادسًا: تنبيهات خاصة بفك الربط:

توضيحًا لما أورده ابن كثير رحمه اللَّه تعالى عن الربط والذي سبق الكلام عنه يراعى ما يلي:

أ- ورق السدر هو الورق المعروف بورق النبق.

ب- يراعى أن يكون هذا الورق أخضر، وقد ورد ذلك في كتاب ((آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان)).

جـ- يراعى ترتيب الخطوات المتبعة، ولا تتقدم خطوة على أخرى، ويمكنك أن تكتب هذه الخطوات بالأرقام فتقول مثلاً:

1 - سبع ورقات من سدر.

2 - تدق بين حجرين.

3 - تنضح بالماء ... ثم تكتب باقي الخطوات.

د- يراعى أن تكون كمية الماء كافية للشرب والاغتسال بحيث إنه بعد قراءة آية الكرسي لا يزاد الماء.

هـ- إذا كان المسحور لا يصلي، فعليه أن يصلي، (وأن يعتقد بأن النافع الضار والشافي هو اللَّه سبحانه وتعالى).

،، قلت: فان هذا الفعل يلزم منه الاغتسال فى اماكن طاهرة، و ايضا يدفن الماء المستعمل فى مواطع طاهرة

والله اعلى واعلم

ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 05:23 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ السؤال التالي: ما حكم الاغتسال بماء زمزم، والماء الذي قرئ فيه القرآن في بيوت الخلاء؟.

الجواب: لا بأس؛ لأنه ليس فيه قرآن مكتوب، وليس فيه المصحف مكتوباً، وإنما فيه الريق، أي النفث، وهو الهواء الذي خالطه المصحف، أو خالطته القراءة.

ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب أن لا كراهة في ذلك، وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن إنما نفث بالقرآن، وفرق بين المقامين.

المرجع كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ.

وجاء في الشبكة الإسلامية السؤال الآتي:

هل يجوز وضع ماء الرقية على العورة وسكبها بالحمام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الاغتسال بالماء الذي قرئت عليه الرقية من القرآن والسنة، ولو مس ذلك العورة، وقد درج على ذلك السلف دون أن ينكره أحد فيما نعلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33590.

لكن الأولى للمرء أن يشربه دون الاغتسال به، وقد نص العلماء على ذلك، وعللوه بأن الغالب في الماء المتساقط من أعضاء المغتسل أنه يجري في البلاليع والمجاري.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه، لما فيه من الاستشفاء. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 7852.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[25 - 03 - 08, 05:48 م]ـ

لا بأس000 ابن باز000 شرح الواسطية

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[25 - 03 - 08, 08:23 م]ـ

قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل:

وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء، فيقرأ فيه، ثم يقول: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك. اهـ

سير النبلاء (11/ 209).

والله أعلم.

ـ[أبو السها]ــــــــ[26 - 03 - 08, 11:35 ص]ـ

أقول بل جاء في السنة ما يدل على أن لهذه المسألة أصلا:

1/أخرج النسائي (8/ 1 المساجد - 11 باب) و ابن حبان (98/ 304 - موارد) من

طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه # طلق بن علي # قال: " خرجنا وفدا

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه و صلينا معه و أخبرناه أن بأرضنا بيعة

لنا , فاستوهبناه من فضل طهوره , فدعا بماء فتوضأ و تمضمض ثم صبه في إداوة و

أمرنا , فقال: فذكره. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا , ثم نضحنا

مكانها و اتخذناها مسجدا , فنادينا فيه بالأذان , قال: و الراهب رجل من طيء

فلما سمع الأذان قال: دعوة حق , ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد ".

: إسناده صحيح , و من هذا الوجه أخرجه أحمد (4/ 23) و الحربي في " غريب

الحديث " (5/ 141 / 2 و 156/ 2) من الوجه المذكور مختصرا (السلسلة الصحيحة:6/ 164، رقم: 2582)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير