تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لم أفهم هذه الفتوى]

ـ[راشد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 11:06 ص]ـ

يقول الشيخ البراك:

العطورات الكحولية المعروفة بالكلونيا التي يدخل في تركيبها نسبة من المادة المسكرة المعروفة بالكحول، هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيه عالية، بحيث يسكر من شربه، فهذا النوع لا يجوز استعماله ولا التطيب به، بل ولا الاتجار به بيعاً وشراءً.

وأما إذا كانت نسبة الكحول فيه يسيرة، بحيث لا يسكر شاربه ولا يقصد للسكر به، فلا بأس بالتطيب به،

وسؤالي هو: ما صلة نسبة الكحول بحكم التطيب بالعطور؟؟

أعني ان المسألة تتوقف على قولنا بطهارة الكحول أو نجاستها، وليس على نسبتها .. !

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 11:32 ص]ـ

وسؤالي هو: ما صلة نسبة الكحول بحكم التطيب بالعطور؟؟

أعني ان المسألة تتوقف على قولنا بطهارة الكحول أو نجاستها، وليس على نسبتها .. !

صلة نسبة الكحول بحكم التطيب بالعطور - بارك الله فيك - مهمة من حيث النظر إلى تأثير الخلط منها على المخلوط من غيرها.

فعلى القول بأن الكحول خمرٌ والخمر نجسة , ننظر في هذه الكحول هل يظهر لها أثر فيما خلطت به من عطور ونحوها لأن بعض العطور تكون نسبة الكحول 5% وبعضها 15 % أو أقل أو أكثر.

فإن كانت النسبة قليلة جدا لا تؤثر حُكم بإباحة استعمال العطر المخلوط معها , لأننا لما لم نتمكن من وجود أثر ظاهر لها لم نثبت لها حكم النجاسة.

بخلاف ما لو كثرت النسبة وكان تأثيرها قويا 40% أو 50% بحيث لو شربها الإنسان سكر , فهذه لا شك في نجاستها عند من يرى نجاسة الخمر.

والضابط في المسألة: تأثير الخلط في المخلوط به من حيث إصابة السكر لشاربه.

ونظير هذه المسألة ما لو وقعت قطراتُ خمر أو بول أو دمٍ في ماء , فالحكم على الماء بالنجاسة أو الطهارة ينبني على تغير أوصافه وتأثُّره بهذه القطرات , والله تعالى أعلم.

ـ[راشد]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:18 ص]ـ

إذا الشيخ اعتبر أن الكحول نجسة، وأن نجاستها لا تؤثر في إباحة استعمال العطر إلا إذا بلغت نسبتها حد الإسكار، وهذا مشكل، لأن: (((الحكم على الماء بالنجاسة أو الطهارة ينبني على تغير أوصافه وتأثُّره بهذه القطرات))) .. وتغير الأوصاف يعني اللون والطعم والرائحة، وليس له علاقة بالإسكار ..

وللتوضيح أقول إن الإسكار لا يتوقف على نسبة الكحول وحدها وإنما على المقدار الذي يشربه الإنسان .. فلو فرضنا أن الإنسان يسكر إذا شرب مقدار 100 ميليلتر من الكحول، فهذا يعني أنه لو شرب شراباً فيه كحول بنسبة 10% فيحتاج لشرب 1 ليتر ليسكر، ولو شرب شراباً فيه كحول بنسبة 25% فإنه يحتاج لشرب مقدار 400 ميليلتر.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 03 - 08, 09:30 ص]ـ

قد يكون ذلك عملا بالعفو عن يسير النجاسة.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين - (ج 2 / ص 13)

وهذا هو القياس في المائعات كلها أن يسير النجاسة إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها فيه لون ولا طعم ولا رائحة فهي من الطيبات لا من الخبائث.

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[26 - 03 - 08, 07:14 م]ـ

الذي أعلم أيها الإخوة أن الكحول من المواد التي تتبخر سريعا فلو وضعها الان لا تجد لها أثرا بعد ساعة واترك علبة الكحول المسمى (سبيرتو) وجرب فلذلك فقد أفتى بعض مشايخي رحم الله أمواتهم وحفظ من بقي أن الأولى عدم الصلاة بعد وضع العطر المسمى بالكلونيا إلا بعد مدة يغلب على الظن أن المادة الكحولية فيه قد تبخرت وقالوا إن هذا من خلال سؤالهم لأهل الصنعة من الأطباء وأهل التحليل الكيميائي والله أعلم

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 08:21 م]ـ

مربط الفرس في المسألة أخي الحبيب ما بنيت عليه و هي مبنية على قاعدة إذا عرفتها عرفت التكييف الصحيح للفتوى و هذه القاعدة نصّ عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده قال: " العين المنغمرة في غيرها لا حكم لها " و هذا في مسألة العطورات بناء على أن الكحول خمر و أن الخمر نجسة أما من قال بعدم نجاسة الخمر فلا تأثير للكحول كان قليلا أو كثيرا هذا هو وجه المسألة أرجو أن تكون فهمتها و إلا عدت لك بتفصيل مسألة العطورات من أساسها و أصلها و الله الموفق.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 08:32 م]ـ

إذا كانت نسبة الكحول مستهلكة بحيث لا تؤدي إلى الإسكار سواء في القليل أو الكثير فإنه يجوز استعمالها:

- قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (ج19 ص236 - 237):

(كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملاً في طهر واجب، أو مستحب، أو غير مستحب؛ وسواء وقعت فيه نجاسة، أو لم تقع إذا عرف أنها قد اسْتَجَالت فيه واستهلكت، وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم ... )

- وقال أيضًا (ج21 ص501 - 502):

(الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت، لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً. كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربًا للخمر ...... )

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير