تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن شهاب: فحص عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) (13).

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب) (14).

ودلالة هذه الأحاديث النبوية ظاهرة في عدم جواز الاستيطان لغير المسلمين في جزيرة العرب، وهكذا كل ما يتفرع عن ذلك، ومنه إقامة المعابد غير الإسلامية فيها، وقد أجمع على هذا الحكم علماء المسلمين، واتفقت عليه مذاهبهم كافة (15).

فالمسلمون كلهم يؤمنون بهذه النصوص، ويتعبدون لله بطاعة رسوله في أمره هذا، ويعلمون أن هذه النصوص تدل على خصوصية جزيرة العرب بهذا الحكم، وأنها بذلك القاعدة الجغرافية لأهل الإسلام، وحرم الإسلام وقاعدته وعاصمته، ومنطلقه الأول الذي أشرق منه نوره فآمن كُلّ أهلها بهذا الدين، ودخلوا فيه أفواجاً، وتعاقبت أجيالهم في هذه الجزيرة متشبثة بهذا الدين مراعية لهذه الحرمة.

وهذه النصوص الدينية تُحَمَّل المسلمين واجب صيانة قاعدتهم الجغرافية وعاصمتهم الدينية (الجزيرة العربية)، والتي لم يسكنها من غابر الدهر وقديم الأزل غير أهلها الذين آمنوا كلهم بهذا الدين، والتزموه منذ أشرق وإلى اليوم.

ثالثاً: ليس هناك قانون يسمح بإهدار مشاعر أكثر من مليار مسلم يؤمنون بحرمة الجزيرة العربية من أجل قلة ليست من أهل الجزيرة، ولكنها طارئة عليها تستفز مشاعر كل مسلمي العالم بانتهاك هذه الحرمة.

وإذا كانت الحرية الخاصة مسموحة ما لم تتجاوز حرية الآخرين فإن تجاوز هذا الحكم يعني الاصطدام مع حرية جميع المسلمين، في أن تكون عاصمة الإسلام مصونة بأحكام الإسلام.

وإقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين تتقاطع - عرضياً - مع حرية المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية في جزيرة العرب؛ لأن من شعائر المسلمين في الدنيا كلها أن الجزيرة العربية خالصة للإسلام، فلا يعلن فيها دين غيره، وكل إعلان لدين غير الإسلام في الجزيرة انتهاك لحرية المسلمين في عقيدتهم وبلادهم، وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من العهد الدَّوْلي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية أنه [لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية] (16).

ولا شك أن حقوق المسلمين في الدنيا كلها وحريتهم الأساسية في حرمة قاعدتهم الجغرافية هي من القيود الأساسية التي يخضع لها غير المسلمين في إظهار دينهم.

رابعاً: أحكام هذه النصوص الشرعية سارية في هذه الجزيرة منذ 1400 سنة، فلم تقم فيها - على تعاقب أعصارها - معابد غير المساجد، ولم تعلن فيها شعائر دين غير الإسلام، ولم يعمر أرضها غير أهل الإسلام، فليس فيها مواطنون غير مسلمين، وكل من يدخلها من غير المسلمين يعلم هذه الخصوصية، ويلتزم - في حال دخولها - ما لها من تميز يمنع إعلان شعائر دين غير الإسلام، وإقامة معابد غير المساجد.

خامساً: إن منع إقامة معابد غير إسلامية في الجزيرة العربية يتم تنفيذاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي هو دستور البلاد، والمصدر لأحكامها وتشريعاتها.

ثم هو اليوم يمثل اتصالا تاريخياً لحالة من التميز رعتها أجيال المسلمين في هذه البلاد، وسائر بلاد الإسلام طوال أربعة عشر قرناً.

ثم هو حماية لقداسة الجزيرة العربية والتي يؤمن بقدسيتها مليار وثلاثمائة مليون مسلم، يتوجهون إليها في صلواتهم كل يوم خمس مرات، ولا يقبلون بحال أن تكون قاعدة دينهم الجغرافية ذات ثنائية دينية.

سادساً: إذا كانت حاضرة الفاتكان تمنع أن يكون في رحابها مسجد للمسلمين فإن المسلمين في أصقاع الدنيا يرون للجزيرة من التميز والخصوصية والقداسة أعظم مما يراه غيرهم لساحات الفاتيكان، لأن فيها الكعبة المشرفة، والحرم المكي، وقبر المصطفى – صلى الله عليه وسلم - وحرم مسجده، ومشاعر الحج ومواقيته، وبقية الجزيرة حرم لهذه المشاعر المعظمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير