تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك من الأدلة على تغطية الميت فى النعش إذا كان الميت أنثى وعدم تغطية الرجل؟]

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 03:11 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... هل هناك من الأدلة على تغطية الميت فى النعش إذا كان الميت أنثى وعدم التغطية فى حالة الذكر حيث أنى رأيت ذلك فى بعض القرى وسمعته من بعض الإخوة ولكن دون ذكر الدليل .... أفيدونى جزاكم الله خيرا

ـ[أبو السها]ــــــــ[26 - 03 - 08, 05:31 م]ـ

رقم الفتوى: 43860

عنوان الفتوى: حكم ستر نعش النساء والرجال

تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1424

السؤال

هل ورد شيء في تغطية الميت الذكر - النعش - وعدم تغطية الأنثى عند السير فى الجنازة .. جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب ستر نعش كل من الرجال والنساء، وذلك في النساء آكد، قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة وأول من اتخذ ذلك زينب أم المؤمنين، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي عند قول خليل: "ويسترها بقبة" ولا بأس بستر النعش للرجل، إلى أن قال: قال أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي، وذلك واسع في الرجال. اهـ.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

- وكان الشيخ ابن جبرين يفتي بذلك وقال في أحد دروسه فيما معناه: " الغادة أن النعش يغطى سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ويكون بلباس الرجال بالنسبة إلى الرجال وبلباس النساء بالنسبة إلى النساء وذلك أولا للتمييز بين الرجل والمرأة للقيام بحق الدعاء، وثانيا سترة للمرأة لأن الكفن وحده يجسد بدنها.

-للفائدة:

*لما مرضت فاطمة الزهراء رضي الله عنها مرض الموت الذي توفيت فيه دخلت عليها أسماء بنت عميس رضي الله عنها تعودها وتزورها فقالت فاطمة لأسماء والله انى لاستحى أن اخرج غدا (اى اذا مت) على الرجال جسمي من خلال هذا النعش!!!

وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح على الجثة ثوب ولكنه كان يصف حجم الجسم فقالت لها أسماء أو لا نصنع لك شيئا رايته في الحبشة؟!

فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق ودعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت على النعش ثوبا فضفاضا واسعا فكان لا يصف فلما رأته فاطمة قالت لأسماء: سترك الله كما سترتني

قال ابن عبد البر (في الاستيعاب) هي- أي فاطمة الزهراء - أول امرأة غطى نعشها في الإسلام على تلك الصفة.

سير أعلام النبلاء:3/ 431. وحلية الأولياء 2/ 43. وسند القصة ضعيف.

ـ[أسامة أمين]ــــــــ[29 - 04 - 08, 02:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا ..

هل من أقوال أخرى في المسألة؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 04 - 08, 09:10 م]ـ

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: 2/ 378 (قال (ولا، يسجى القبر الا أن يكون لامرأة) قال الشيخ رحمه الله لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافا بين أهل العلم، وقد روى ابن سيرين ان عمر قال يغطى قبر المرأة، ومن علي رضي الله عنه بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: انما يصنع هذا بالنساء ولان المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شئ فيراه الحاضرون فأما قبر للرجل فيكره ستره لما ذكرنا وكرهه عبد الله بن يزيد ولم يكرهه أصحاب الرأي وأبو ثور والاول أولى لان فعل علي يدل على كراهته ولان كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير