[تعين النية لما تيمم له]
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 12:06 م]ـ
اسئلة:
1 - من تيمم للجنابة هل يجزئه عن الحدث الاصغر؟
2 - من تيمم للحدث هل يجزئه عن الجنابة؟
3 - اذا نوى للحدث والجنابة بتيمم واحد هل يجزه؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 01:07 م]ـ
بارك الله فيكم ..
1 - من تيمم للحدث الأكبر لا يجزئه عن التيمم للحدث الأصغر عند الحنابلة والمالكية ويجزئه عند الأحناف والشافعية ..
2 - نفس الإجابة السابقة تمامًا ..
3 - من نوى الجميع بتيمم واحد أجزأه ..
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[30 - 03 - 08, 10:33 ص]ـ
وفيك بارك
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[31 - 03 - 08, 02:09 م]ـ
اسئلة:
1 - من تيمم للجنابة هل يجزئه عن الحدث الاصغر؟
2 - من تيمم للحدث هل يجزئه عن الجنابة؟
3 - اذا نوى للحدث والجنابة بتيمم واحد هل يجزه؟
الاجوبة:
1,2 - يجزيه وبهذا قال ابوحنيفة والشافعي لان طهارتهما واحدة فسقطت احداهما بفعل الاخرى كالبول والغائط.
وقال مالك وابو ثور وهو قول الحنابلة لايجزئه لحديث انما الاعمال بالنيات.وهذا لم ينو الا عمل واحد ,ولانهما سببان مختلفان فلم تجز نية احدهما عن الاخر كالحج والعمرة ولانهما طهارتان فلم تتاد احدهما بنية الاخرى ,كطهارة الماء عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فان حكمها واحد وهو الحدث الاصغر ولهذا تجزيء نية احدهما عن الاخر في طهارة الماء. (المغني).
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[31 - 03 - 08, 02:16 م]ـ
3 - فان نوى الجميع بتيمم واحد اجزأه ,لان فعله واحد فأشبه طهارة الماء. (المغني).
وقال ابن حزم في المحلى:فمن اجنب ولاماء معه فلابد له من ان يتيمم تيممين ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالاخر عن الوضوء ولايبالي ايهما قدم.لانهما عملان متغايران.