[تغيير المصلي لمكانه بعد الدخول في الصلاة]
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[29 - 03 - 08, 02:30 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل يجوز للمصلي أن يغير مكانه بعد أن ابتدأ صلاته كتقدمه للأمام أو تأخره للوراء، فإني قد لاحظت عديد الاخوة يتقدمون أو يتأخرون عن أماكنهم خاصة اذا كانوا مسبوقين، و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 03 - 08, 04:12 ص]ـ
لعل هذا يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122513
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[29 - 03 - 08, 04:48 م]ـ
أخي جزاك الله خيرا و رحم الله الشيخ العثيمين
و لكن هل يجوز للمسبوق التحرك نحو سترة كعمود من أعمدة المسجد مثلا أو التحرك ليسمح لمن أكمل صلاته بالمرور من المكان الذي تركه و هل ينافي ذلك الخشوع و الطمأنينة في الصلاة؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:37 ص]ـ
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله:
إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مسنونة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة، وحركة جائزة.
? أما الحركة الواجبة: فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، مثل أن يقوم الإنسان يصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة واجبة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قذراً فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته، وكذلك إذا كان يصلي متجهاً إلى غير القبلة مجتهداً ولكنه أخطأ اجتهاده، فجاءه رجل آخر أعلم منه وقال له: إن القبلة على يمينك فحينئذ يتعين عليه أن يدور حتى يتجه إلى القبلة. وهذه حركة واجبة. ودليل ذلك أن الناس كانوا يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح فجاءهم آتٍ فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فانصرفوا إلى الكعبة وهم يصلون، وهذه حركة واجبة وضابطها أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محرم.
? وأما الحركة المسنونة: فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة. مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنة، فيكون هذا الفعل مسنوناً.
? وأما الحركة المكروهة: فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة.
? وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة.
? وأما الحركة المباحة: فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشغل الإنسان حكة فيحكها، أو تنزل غترته على عينه فيرفعها فهذه من الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان فيرفع يده ويأذن له فهذه من الحركات المباحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب مكروهات الصلاة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:58 ص]ـ
* فائدة:
السؤال:
نعلم بأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا انتهى الإمام من صلاته وقام المأموم يقضي فهل تستمر سترة الإمام سترة للمأمومين، أو يكون الإمام سترة للمأموم بعد انفراده؟
الجواب:
المأموم لما سلم الإمام صار منفرداً فلا تكون سترة الإمام سترة له حتى الإمام الآن ليس بإمام؛ لأنه انصرف وذهب عن مكانه.
لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة؟
الذي يظهر لي: أنه لا يشرع، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة.
ثم لو قلنا: بأنه يستحب أن يتخذ سترة، أو يجب على قول من يرى وجوب السترة، فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي وإلى حركة لا نستبيحها إلا بدليل بيِّن.
فالظاهر أن المأموم يقال له: سترة الإمام انتهت معك وأنت لا تتخذ سترة؛ لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة، وإنما تتخذ السترة قبل البدء في الصلاة.
" الباب المفتوح " (155).
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[30 - 03 - 08, 01:40 ص]ـ
أخي أبا قتيبة جزاك الله خيرا و نفع الله بك
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 02:19 ص]ـ
ولك بمثله .... وفقك الله