تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زواج الصبي المميز من صبية مميزة ماحكمه في المذاهب الاسلامية المعتبرة؟]

ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[29 - 03 - 08, 06:55 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعل بعضكم سمع ماوقع من عقد قران في مدينة حائل من صبي عمره 11سنة وصبية 10 سنوات

وكيف بدأت ردود الفعل من منتديات وهيئات سواء المنتقدة او الناقلة

نريد على عجالة مراجعة هذه المسالة مع اخوتنا الكرام عن حكم هذا الامر في المذاهب الاسلامية المعتبرة

حتى لو احتجت ان تخوض في هذا الامر تخوض عن علم وشكرا

ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:54 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاتحرمونا بركة علمكم في مثل هذه المسائل لاني في مكان بعيد عن الكتب

نرجوا الافادة

ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 08:30 ص]ـ

هناك رسالة في هذه المسألة لأحد علماء الدعوة السلفية، حاولت رفعها ولم أتمكن

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 03 - 08, 10:37 ص]ـ

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 27 / ص 31)

تزويج الصغير:

42 - للصغير سواء كان ذكرا أو أنثى الزواج قبل البلوغ، ولكن لا يباشر عقد الزواج بنفسه، بل يقوم وليه بمباشرة العقد وتزويجه، فإن كان المزوج ذكرا يجب على وليه

تزويجه بمهر المثل، وإن كانت أنثى زوجت من إنسان صالح يحافظ عليها ويدبر شؤونها (1).

انظر مصطلح: (نكاح):

طلاق الصغير:

43 - الطلاق رفع قيد الزواج ويترتب عليه التزامات مالية، فلذلك لا يصح طلاق الصبي مميزا أو غير مميز، وأجاز الحنابلة طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين، بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح منه مباشرة شيء، صح أن يوكل وأن يتوكل فيه، ولا يصح عند الفقهاء أن يطلق الولي على الصبي بلا عوض لأن الطلاق ضرر (2).

عدة الصغيرة من طلاق أو وفاة:

44 - العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، كبيرة أو صغيرة، ولما كان زواج الصغيرة جائزا صح إيقاع الطلاق عليها، فإذا طلقت الصغيرة فإن العدة تلزمها، وتعتد ثلاثة أشهر إن كانت العدة


(1) البدائع 2/ 232، الشرح الصغير 2/ 296، مغني المحتاج 3/ 169، كشاف القناع 5/ 43، 44.
(2) فتح القدير 3/ 21، 38 - 40، الشرح الكبير 2/ 365، بداية المجتهد 2/ 81، 83، المهذب 2/ 77، كشاف القناع 5/ 262، 265.

من طلاق. والدليل على ذلك: أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الصغيرات فنزل قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (1).
فقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} محمول على الصغيرات فتكون عدتهن ثلاثة أشهر، وهذا باتفاق الفقهاء. وإن كانت العدة من وفاة: تكون أربعة أشهر وعشرا بدليل قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (2).
فقوله تعالى: {أزواجا} لفظ عام يشمل الكبيرات والصغيرات، فتكون عدة الصغيرات أربعة أشهر وعشرا. وللصغيرة في العدة حق النفقة والسكنى على زوجها المطلق (3) على تفصيل في المذاهب يعرف في مصطلح: (عدة).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير