تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليس لولي صغير تزويجه بمعيبة بعيب يرد به في النكاح، وكذا ليس لولي الصغيرة تزويجها بمعيب بعيب يرد به في النكاح؛ لوجوب نظره لهما بما فيه الحظ والمصلحة، ولا حظ لهما في هذا العقد، فإن فعل ولي غير المكلف والمكلفة بأن زوجه بمعيب يرد به - عالما بالعيب - لم يصح النكاح؛ لأنه عقد لهما عقدا لا يجوز، وإن لم يعلم الولي أنه معيب صح العقد، ووجب عليه الفسخ إذا علم. وهذا خلافا لما ورد في المنتهى فيما يوهم إباحة الفسخ، ومن الحنابلة من قال:لا يفسخ، وينتظر البلوغ لاختيارهما. (3)


(1) نهاية المحتاج 6/ 249.
(2) شرح منتهى الإرادات 2/ 185 ط مكتبة دار العروبة ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5/ 139.

(3) (1) المغني 6/ 489، 490، 536، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5/ 154.

القواعد والفوائد الأصولية - ص 44)

ومنها: هل يجبر الأب الثيب والبكر المميزتين بعد التسع أم لا في المسألة روايتان.
ومنها: هل يصح أن يكون وصيا في المسألة وجهان قال القاضى قياس المذهب الصحة لأن أحمد نص على صحة وكالته وعلى جواز بيعه إذا كان مأذونا له وهذا قاله كثير من الأصحاب وعدم الصحة اختيار أبى محمد في المغنى واختاره صاحب المحرر أيضا.
ومنها: بنت تسع سنين حيث قلنا لا تجبر فلها إذن صحيح هذا هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبدالله وابن منصور وأبى طالب وأبى الحارث1 وابن هانى2 والميمونى3 والاثرم4 وهو الذي ذكره أبو بكر وأبن أبى موسى وابن حامد والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا وكذلك أكثر أصحاب القاضى وذكر أبو الخطاب وغيره رواية ليس فيها إذن صحيح ولم يذكرها في رءوس المسائل5 وهي مأخوذة مما روى الاثرم عن أحمد أن غير الأب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها
ـــــــ
1 هو أبو الحارث أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ صاحب الإمام أحمد وروى عنه كثير من المسائل انظر طبقات الحنابلة "1/ 74".
2 هو أبو إسحاق إبراهيم بن هانيء النيسابوري [ت265هـ] صاحب الإمام أحمد ونقل عنه الكثير من المسائل انظر طبقات الحنابلة "1/ 97 - 98".
3 هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد لحميد بن مهران الميموني الرقي [ت 274هـ] من كبار أصحاب الإمام أحمد وروى عنه الكثير من المسائل انظر طبقات الحنابلة "1/ 212" شذرات الذهب "3/ 310".
4 هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الطائي الأثرم [ت 273هـ] محدث حافظ جليل القدر نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا له كتاب في العلل وكتاب في السنن انظر طبقات الحنابلة "1/ 66 - 74".
5 "رؤوس المسائل" في الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني ويعرف أيضا بـ "الخلاف الصغير".

وهذا لا يثبت فإن في سياق رواية الاثرم أن الأب يزوج الصغيرة بدون إذنها إذا كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين وهذا موافق لرواية حرب أن غاية الصغر تسع سنين.
وقوله حتى تبلغ حد الإذن وقد فسر الخلال كلام أحمد في بلوغ الصغيرة وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز1 وغيرها.
وأما ابن تسع سنين فقال القاضى في الجامع الكبير ربما تجب صحة نكاح بنت تسع سنين ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا السن لأنه لا حاجة به إلى العقد لأنه لا شهوة له وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة.
وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضا وأما نكاح الصبى المميز فالمنصوص عن أحمد أنه يصح.
وقال في رواية المروذى في غلام زوجه عمه وهو صغير فقال قبلت ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين.
وقال في موضع آخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين.
وقال أبو بكر يصح ويجب أن يكون هذا موقوفا على حصول الإذن من جهة الولى انتهى.
وظهر من هذا أنه يصح أن يتزوج بإذن وليه وأن ذلك مقدر بعشر سنين وقد تقدم أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية وأنه يقدر سن الغلام بعشر والجارية بتسع فكذلك ههنا.
ومنها: هل يجبر الصبى المميز على النكاح قال أبو يعلى الصغير2 يحتمل أنه كالبنت وان سلمناه فلا مصلحة له وإذنه نطق لا يكفي صمته ولا ولاية عليه بعد بلوغه.
ـــــــ
1 أي القسم الذي يتناول المسائل المتعلقة بالجنائز في كتابه.
2 هو عماد الدين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء حفيد القاضي أبي يعلى [494 - 560هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "1/ 244" وشذرات الذهب "6/ 316".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير