وقال ابن القيم: "فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم، إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما يخبرون به عن الله رسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ قيل: وهذا هو الحق، وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال، ولهذا قرنها بطاعة الرسول، ولم يُعد العامل، وأفرد طاعة الرسول، وأعاد العامل، لئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً، كما يُطاع أولو الأمر تبعاً، وليس كذلك، بل طاعته واجبة استقلالاً .. " (12).
ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يأخذه ولاة المسلمين من زكاة، كان من جوابه: "أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العُشْر وزكاة الماشية والتجارة، وغير ذلك فإن يسقط ذلك عن صاحبه، إذا كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية، باتفاق العلماء، فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفه هو إلى مستحقيها .. " (13).
وبيّن شيخ الإسلام ـ في موطن آخر ـ أن أهل السنة لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في الشرعية، فلا يجوّزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. (14)
وقال أيضاً: "والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد" (15).
5 - حذر السلف الصالح من تلك الطاعة الفاسدة ـ طاعة المخلوق في معصية الله تعالى ـ في آثار كثيرة:
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - مرفوعاً: (أعوذ بالله من إمارة الصبيان، قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم ـ أي في دينكم ـ وإن عصيتموهم أهلكوكم ـ أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بذهاب المال أو بهما معاً ـ) (16).
وفي رواية لابن شيبة: (أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان) قال الحافظ ابن حجر: "وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين، وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها .. " (17).
"وسئل عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -: أرأيتَ إن أطعت أميري في كل ما يأمرني به؟ قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار، وليجيء هذا فينقذك " (18).
وورد أن شداد بن أوس – رضي الله عنه - أنه غطى رأسه فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال إنما أخاف عليكم من قبل رؤسائكم الذين إذا أمروا بطاعة الله أطيعوا، وإذا أمروا بمعصيته أطيعوا " (19).
"وقال الحسن البصري: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفاً على دنياهم فعندها سلبهم الله الإيمان، وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر، ولم يأجرهم عليه".
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة، وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن" (20).
6 - ومما يجدر تقريره أيضا ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم العدول عن نص شرعي معين إلى نص عام في طاعة ولاة الأمور, فإن أكثر الصحابة – رضي الله عنهم - اعتزلوا القتال الواقع بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - لأنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الإمام فيه. يقول شيخ الإسلام: "ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أنه هذا هو قتال الفتنة ـ الذي تركه خير من فعله ـ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خالص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول " (21).
وقد سلك هذا المسلك أئمة كبار كالإمام مالك بن أنس عندما منعه السلطان من الفتيا بأن يمين المكره لا تنعقد فلم يمتنع بدعوى طاعة ولاة الأمور ..
يقول ابن القيم: "فهذا مالك ابن أنس توصل أعداؤه إلى ضره بأن قالوا للسلطان إنه يحل عليك أيْمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد، وهم يحلفون مكرهين غير طائعين، فمنعه السلطان، فلم يمتنع لما أخذه الله من الميثاق على من آتاه الله علما أن يبينه للمسترشدين " (22).
وفي رواية: "أن أبا جعفر المنصور نهى مالكا عن الحديث (ليس على مستكره طلاق) ثم دسّ إليه من يسأله، فحدّثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط " (23).
¥