[حكم مس المصحف للحائض والجنب]
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 04 - 08, 12:39 ص]ـ
للحائض والجنب أحكام خاصة تتعلق بهما في باب الطهارة يجب الانتباه إليها، وقد جرى بين العلماء خلاف حول جواز مس المصحف للحائض والجنب، ويرى جمهور العلماء منع الحائض والجنب من مس المصحف إلا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وفي هذه الصفحات نعرض أقوال العلماء في هذه المسألة والأدلة التي استدلوا بها في فتاواهم.
يحرم على الحائض والجنب مس القرآن، ولكن يجوز النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا تقرأ الحائض القرآن. -أخرجه ابن شيبة 1/ 139، وعبدالرزاق 1307، والدارمي 1/ 235، والبيهقي 1/ 89 - .
وعن علي -رضي الله عنه - لا يحجبه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم -عن القرآن شيء، ليس الجنابة -أخرجه أحمد 1.638/ 101، أبو داود 1339/ 14 والترمذي 1.146/ 673 والنسائي 1366/ 158 وابن ماجة 1594/ 336 - .
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً< -الدار قطني 1/ 131 - .
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن< -أبو داود 339 الترمذي 146 ابن ماجة 595 - .
وروى الترمذي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. -الترمذي 146 - ، فلا يمس المصحف المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: -لا يمسه إلا المطهرون- >الواقعة: 79لا يمس القرآن إلا طاهر< -الدار قطني 1433/ 139 والبيهقي: 1409/ 141، والحاكم 36123/ 595، والدارمي 3.31833/ 603 - .
ومن منع القراءة من الصحابة والتابعين وعلماء سلفنا الصالح، علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - والشعبي، وأبو العالية، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق ابن راهوية -المجموع 3/ 158شرح السنة 3/ 43 للبغوي، سنن الدارمي 1/ 235 -
.
قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر: هو مذهب الأئمة الأربعة -مجموع الفتاوي 31/ 366 - ولا جناح أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
ولكن رفض بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه -مجموع الفتاوي 39/ 179 - .
ولا جناح أن تتكلم الحائض والجنب بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن، بل على وجه الذكر مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة - رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه -مسلم 3.834/ 390 والبخاري 1/ 538 -
ولا بأس بقراءة المحدث في كتب التفسير وكتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها.
وإنما لا تجوز قراءة القرآن على وجه التلاوة ولا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك، ولكن رخص مس المصحف بعض المشايخ عند الاختبار في ذلك بقدر الحاجة للضرورة، وكذلك يجوز في حالة خاصة كحالة خوف النسيان، إذا كانت الحائض تحفظ سوراً من القرآن، أو تحفظ القرآن - وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى؛ لأن هذا من الضرورات، وكذلك الطالبة - إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض، ويمتد حيضها ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض - لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان، ففي هذه الحالة يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان عن ظهر قلب ومس المصحف، لكن بشرط أن لا تمسه إلا من وراء حائل.
قراءة الكتب
ولا بأس أن يقرأ المحدث حدثاً أكبر -الحائض، والجنب- في الكتب التي فيها آيات قرآنية أو آيات مفسرة، ولابأس أن يكتبها ضمن مقال أو نحوه، وكذا يجوز الاستشهاد بها بوصفه دليلاً على حكم أو قراءتها بوصفه دعاء وورد ونحو ذلك؛ فإنه لا يسمى تلاوة، وكذا للحائض والنفساء حمل كتب التفسير ونحوها للحاجة، ويرى في فتح الباري أن الكتاب إذا اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه مالو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو في التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور -فتح الباري 1/ 324 - .
النظر في المصحف
ويجوز النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان،
قال النووي في شرح المهذب: يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، وهذا لا خلاف فيه -شرح المهذب 7/ 163 - .
وأما مس المصحف فلا يجوز للحائض والجنب، قال الله تعالى: -لا يمسه إلا المطهرون- >الواقعة: 79