ـ[البارقي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 11:22 م]ـ
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله
حدثنا عثمان بن نمير، ثنا عتبة بن عبد الله، أنا أبو غانم وهو يونس بن نافع، عن أبي مجلز، قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب (1) وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن، وقيل لسعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم أليس في جوفه وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل وكذلك الحائض وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا (2) إلى قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون (3) وآية النزول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين (4) وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن والجنب ليس كحالها. قال أبو بكر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن
بحديث علي
حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال سمعت عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلا الجنابة (1) واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن
بحديث عائشة
حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا خلف بن الوليد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
>>قال أبو بكر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه وحديث علي لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الاحتجاج به ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه
والجواز قول العلامة الشيخ سليمان العلوان في قراءة الجنب
والمس لا دليل صحيح على تحريمه
وما روي فهو معلول
ـ[ابوعبدالهادي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:45 م]ـ
اورد لكم كلام للشيخ سليمان الماجد من شرحه لبلوغ المرام
له علاقة بنفس الموضوع
حديث عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم: أنه كان في كتاب رسول الله الذي بعثه إلى عمرو بن حزم وهو واليه في نجران وكان عمره سبعة عشرة عاماً حين كان والياً: "ألا يمس القرآن إلا طاهر" رواه النسائي.
هذا الحديث أخذ منه:
القول الأول: بعض العلماء أنه لا يجوز مس القرآن إلا من طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، من قال لا يمس القرآن إلا متوضئ ومن كان على جنابة أو كان على غير وضوء من الحدث الأصغر فلا يحل له أن يمس المصحف.
القول الثاني: أنه يجوز أن يمس المصحف ولكن يستحب له أن يتوضأ.
سبب الخلاف هو في دلالة لفظ طاهر وما فيها من الاشتراك اللُغوي في مصلح العرب، وفي اصطلاح أهل الشريعة:
فالطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه جنابة.
والطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه حدث أصغر.
والطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه نجاسة، يعني جسمه ليس فيه نجاسة.
والطاهر يطلق ويراد به الطهارة المعنوية وهي طهارة المؤمن.
فهذه أربعة احتمالات إذا قلنا طاهر تحتمل هذه الأشياء.
في كتاب عمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، قلنا رواه النسائي وفيه اختلاف كبير في تصحيحه ولكن تلقته الأمة بالقبول وقد صحح الحديث غير واحد من أهل العلم، فالحديث صحيح إن شاء الله، أو نقول ثابت لأن بعضهم حسنه.
¥