182 - الجهاد يكون باللسان ويكون باللسان ويكون بالمال ويكو بالنفس في سُنن أبي داود والنسائي من طريق جماد بن سلمه عن حميد الطويل عن أنس قال ?: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) وهذا على قدر طاقة كل واحدٍ منا.
183 - حين يُناصر بعض المنسوبين للمسلمين أعداء الله لقتال المسلمين فهذه ردة عن الإسلام، فكل دولة وكل فرد قاتل مع الأمريكان ضد إخواننا المسلمين في أفغانستان أو في الشيشان فإنه مرتد عن هذا الإسلام وكافر بالله العلي العظيم لأن الله جل وعلا يقول: ? ومن يتولهم منكم فإنه منهم ? ذكر ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره على هذه الآية، وذكر ذلك الإمام ابن حزم وقال لا يختلف في ذلك اثنان، وذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة قال في أحدها: مظاهرة المشركين على المسلمين، ولا عذر لأحد في ذلك.
ودعوى الإكراه في ذلك غير صحيحة، لأنه ليس من الإكراه أن تبقى نفسك على حساب غيرك، وليس من الإكراه أن تبقى على منصبك في ذهاب دولة إسلامية، الله جل وعلا يقول: ? إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ? وهؤلاء يتجاوبون مع الكفار قبل أن يقع الإكراه عليهم، يتجاوبون مع الكفار في التحالف معهم في تعطيل شعائر الإسلام وفي قتال المسلمين تحت غطاء الإرهاب، ما هو هذا الإرهاب؟!
لا نعرف إرهاب في العالم إلا إرهاب الأمريكان الذين يقتلون أبناء المسلمين ويستولون على ديارهم.
نعلم ضربهم للسودان وحصارهم لليبيا والآن يدعمون الروس لقتال الشيشان والحصار على العراق وقتل الأبرياء في فلسطين ودعم المجرم شارون في الاستيلاء على بلاد المسلمين أليس هذا إرهاباً؟!
184 - جاء في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ? قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) وهذا على وجه الاستحباب عند الجمهور وقال جماعة بأنه واجب والسنة أن تقول مِثَل ما يقول المؤذن فإذا فرغ المؤذن من الجملة تتابعه بعد ذلك إلا في الحيعلتين، في الصحيح أن تقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) لحديث عمر في صحيح الإمام مسلم فيحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي:
وحمل مطلقٍ على ذاك وجب إنْ فيهما اتحد حكمٌ والسبب
وقال بعض العلماء: يقول هذا تارة ويقول هذا تارة.
وإذا فرغ المؤذن من آذانه يستحب أن تقول: ((اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)) فقد جاء في البخاري قال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا: شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي ? قال: ((من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة)).
[الشريط الحادي والعشرون]
185 - قال أبو الدرداء ?: ((من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقلبه فارغ)) رواه البخاري في صحيحه معلقاً والإسناد صحيح.
186 - الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، كما أن التقرب لله بالذبح هو أفضل العبادات المالية، وقد قرن الله عز وجل بينهما في مواضع كقوله تعالى: ? قل إن صلاتي ونسكي ? وكقوله تعالى: ? فصل لربك وانحر ? وغير ذلك من الأدلة.
187 - جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سُأل رسول الله ?: (أي العمل أفضل؟) قال: (الصلاة لوقتها ... ) الحديث.
وقد اختلف العلماء في معنى قوله ?: ((الصلاة لوقتها)) فقيل المعنى أداء الصلاة في الوقت سواءٌ كان في أوله أو في أوسطه أو في آخره، المقصود أن تؤدي الصلاة في الوقت فلا تؤخرها إلى آخر وقتها أو بحيث يخرج وقتها قال تعالى: ? فويلٌ للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون ? أي يأخرونها عن وقتها.
وقال طائفة من العلماء: الصلاة لوقتها أي في أول وقتها واستدلوا بأدلة:
الدليل الأول: ما جاء عند الترمذي أن النبي ? قال: (الصلاة في أول وقتها) غير أن هذه الرواية ضعيفة شاذة لا يمكن الاعتماد عليها.
¥