ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[03 - 04 - 08, 07:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 05:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك نفع الله بك أخي الكريم
ـ[السماعيل]ــــــــ[04 - 04 - 08, 09:10 ص]ـ
استدل أصحاب القول الثاني بأثر ابن عباس وقالوا لم يرو عن غيره مخالف فحل محل الإجماع.
ما هو الاثر؟؟؟
القول الأول: أن ما أدركه المصلي هو أول صلاته فإذا كبر شرع في الفاتحة ثم يرتب ما بقي ...
القول الثاني قالوا ليس له ذلك بل يتابع إمامه فإن كان في الدعاء فإنه يدعوا مباشرة!!
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يعترض علي القول الثاني اذا دخل مع الامام ولم يعلم في اي تكبيرة؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:27 ص]ـ
استدل أصحاب القول الثاني بأثر ابن عباس وقالوا لم يرو عن غيره مخالف فحل محل الإجماع.
ما هو الاثر؟؟؟
القول الأول: أن ما أدركه المصلي هو أول صلاته فإذا كبر شرع في الفاتحة ثم يرتب ما بقي ...
القول الثاني قالوا ليس له ذلك بل يتابع إمامه فإن كان في الدعاء فإنه يدعوا مباشرة!!
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يعترض علي القول الثاني اذا دخل مع الامام ولم يعلم في اي تكبيرة؟
جزاك الله خير أخي الفاضل ...
أما عن الأثر فلا أعلم عنه ولم يذكره صاحب الرسالة!!
أما مسألة الاعتراض على القول الثاني .. !! كلام جيد حفظك الله
وهذا مما يقوي القول الأول فيما ظهر .. قد استدل صاحب الرسالة برواية (فأتموا) على أن المصلي يأتي بأول صلاته بغض النظر على الإمام ..
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[05 - 01 - 10, 07:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا للرفع والمناقشة
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:03 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من جاء وقد حضرت الجنازة وكبر الإمام التكبيرة الأولى أو غيرها انتظر المسبوق حتى يفرغ الإمام من تكبيرته التي هو فيها وإن كبر المأموم ولم ينتظر فصلاته صحيحة ولكن لا تحتسب له وعليه أن يقضي ما فاته من تكبيرات بعد فراغ الإمام من التكبيرة الرابعة وعند الحنفية يأتي بالتكبيرات والدعاء المشروع مع كل تكبيرة إن بقيت الجنازة على الأرض فإن رفعت الجنازة من على الأرض أتى المسبوق بالتكبير فقط دون الدعاء، وعند الشافعية والحنابلة يأتي المسبوق بالتكبير والدعاء سواء بقيت الجنازة على الأرض أم رفعت فيكون حكمه حكم المسبوق في الصلاة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
إذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرا انتظره حتى إذا كبر الثانية كبر معه , فإذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة , وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، وقال أبو يوسف من فقهاء الحنفية -يكبر حين يحضر-، وكذا إن جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين أو ثلاثا , فإن لم ينتظر المسبوق وكبر قبل تكبير الإمام الثانية أو الثالثة أو الرابعة لم تفسد صلاته، ولكن لا يعتد بتكبيرته هذه، وإن جاء وقد كبر الإمام أربعا ولم يسلم لا يدخل معه في رواية أبي حنيفة، والأصح أنه يدخل وعليه الفتوى , ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة متتابعا لا دعاء فيها (وهو قول أبي يوسف) ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي بالتكبير.
وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإلا فلا، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. هذا إذا كان غائبا ثم حضر.
وأما إذا كان حاضرا مع الإمام فتغافل ولم يكبر مع الإمام أو تشاغل بالنية فأخر التكبير، فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام الثانية في قولهم جميعا لأنه لما كان مستعدا جعل كالمشارك.
وقال المالكية: إذا جاء والإمام مشتغل بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه، فإن لم ينتظر وكبر صحت صلاته ولكن لا تحتسب تكبيرته هذه سواء انتظر أو لم ينتظر، وإذا سلم الإمام قضى المأموم ما فاته من التكبير سواء رفعت الجنازة فورا أو بقيت إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل تكبيرة يقضيها، وإن رفعت فورا والى التكبير ولا يدعو لئلا يكون مصليا على غائب، والصلاة على الغائب غير مشروعة عندهم.
¥