تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:11 م]ـ

[ QUOTE= أبو القاسم البيضاوي;1205991] يقول ابن قدامة: "يستحب للمسبوق في صلاة الجنازة قضاء ما فاته منها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي؛ لقوله -عليه السلام-: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (2) وقياساً على سائر الصلوات.

جزاك الله خيرا أخى على هذه الفوائد ولكن أين هو الإستحباب هنا فالحديث يدل على الوجوب

أرجوا بعض التوضيح

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 03:22 ص]ـ

[ QUOTE= أبو القاسم البيضاوي;1205991] يقول ابن قدامة: "يستحب للمسبوق في صلاة الجنازة قضاء ما فاته منها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي؛ لقوله -عليه السلام-: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (2) وقياساً على سائر الصلوات.

جزاك الله خيرا أخى على هذه الفوائد ولكن أين هو الإستحباب هنا فالحديث يدل على الوجوب

أرجوا بعض التوضيح

بارك الله فيك , الأمر الذي في الحديث من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو للإيجاب في الصلاة المفروضة , أما في صلاة الجنازة فهي ليست بواجبة , ولكن الاولى أن يأتي بما فاته لأن هذه الصلاة التي يصليها لها عدد معين من التكبيرات , فهي لا تكون كاملة إلا اذا جاء بالتكبيرات الاربعة كلها , و الله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير