تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الغسل على مذهب الحنابلة]

ـ[أبو نوح]ــــــــ[01 - 04 - 08, 03:24 م]ـ

فهمت أن الغسل الكامل على المشهور من المذهب كما يلي:

1.النية

2.البسملة

3.غسل اليدين ثلاثا

4.غسل ما أصاب البدن من مني أو مذي

5.غسل أعضاء الوضوء دون نية رفع الحدث الأصغر به

6.صب الماء على الرأس مروّياً شعره

7. تعميم البدن بالماء مع التيامن و غسل الرجلين بموضع آخر

و سؤالي هو: هل غسل الفرج أي القبل و الدبر داخل في غسل ما أصاب البدن أم يُغسل الفرج حين يُعَمّ البدن؟ و إن كان الأخير فهل يؤثر مسه الفرج هنا الطهارة؟

لاحظ: هذا سؤال عن المشهور من المذهب، لا عن آراء أخرى و لو رأيتم المشهور هنا غلطاً، جزاكم الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير