تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الرد ما حكم من صلى الفريضة ثم تبين له بعد الصلاة وجود نجاسة في ثيابه]

ـ[أحمد محمد مصطفى ديبان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:27 م]ـ

ما حكم من صلى الفريضة ثم تبين له بعد الصلاة وجود نجاسة في ثيابه هل يعيد الصلاة أم ماذا وجزاكم الله خيرا؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

من فتاوى العلامة ابن باز - رحمه الله: نور على الدرب

العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟

إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئاً من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟

لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة، فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نبهه جبرائيل، قال: (إن في نعليك قذراً) فخلعهما -عليه الصلاة والسلام- ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي، ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب، إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو سراويل أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب، بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة، أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد عند أهل العلم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة بغير طهور). لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل، أو نحو ذلك، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.

والله اعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 09:03 م]ـ

وهذه فتوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة

السؤال: بارك الله فيكم يقول ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسي وأكون قد صليت عدة فروض ولم أفطن لوجود هذه النجاسة جزاكم الله خيرا؟

الجواب

الشيخ: لا تفعل شيئا فإن صلاتك صحيحة إذ أن القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا صلى في نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مصلاه وهو لا يعلم بها فإن صلاته صحيحه ودليل ذلك قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وهذا لم يتعمد ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه ذات يوم وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما قضى الصلاة قال لهم ما بالكم يعني خلعتم النعال قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أي نجاسة ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل مضى في صلاته فدل ذلك على أن من صلى في نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته وهو جاهل لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة وكذلك أيضا لو صلى في النجاسة ناسيا أي نسى أن يغسلها وصلى ثم لما انتهى من صلاته ذكر أنه كان عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة لأن النسيان أخو الجهل فإن الناسي لا يفعل المعصية عن عمد بل قد سمعت أيها السامع أن الله تعالى قال في قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال قد فعلت فإن قال قائل وهل مثل ذلك لو صلى الإنسان على حدث ولم يعلم أنه على حدث إلا بعد صلاته أو نقض وضوءه فنسى أن يتوضأ فصلى قلنا ليس كذلك يعني ليس نسيان الوضوء أو الجهل بالناقض كنسيان النجاسة أو الجهل بالنجاسة بل يجب عليه إذا ذكر أنه لم يتوضأ أن يتوضأ ويعيد الصلاة وكذلك لو انتقض وضوءه وصلى ونسي أنه انتقض وضوءه فإن صلاته صحيحة فإن قال قائل الرجل يستيقظ من نومه فيجد على ثوبه أثر جنابه ولكنه لا يدري أهو من هذه النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي قبل قبلها فهل يلزمه أن يعيد الصلوات من النومة الأخيرة أومن التي قبلها أو من التي قبل قبلها فالجواب أنه لا يلزمه أن يعيد إلا الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة نامها وذلك لأن هذه الجنابة قد شك هل هي من النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي هي الأخيرة والأصل الطهارة في النومة الأولى وفي النومة الثانية فلم يبق إلا النومة الأخيرة فعلى هذا فلا تلزمه إلا إعادة الصلوات التي كانت بعد الأخيرة فيغتسل ثم يصلي ما صلاه في هذه الجنابة مثال ذلك رجل صلى الفجر ثم نام ثم قام فصلى الظهر ثم نام ثم استيقظ فصلى العصر ولما صلى العصر وجد أثر جنابة فلا يدري أهي من نومة الليل أو من النومة بعد الفجر أو من النومة بعد الظهر فنقول اجعلها من النومة التي بعد الظهر ولا يجب عليك إلا إعادة صلاة العصر فقط لأن النومة التي بعد الفجر والتي قبل الفجر مشكوك في وجود الجنابة فيهما والأصل عدم الجنابة ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكي إليه الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) فلم يحكم عليه الصلاة والسلام بالحدث إلا باليقين.

والله اعلى واعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير