ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[06 - 04 - 08, 02:05 م]ـ
مقال بعنوان: (لا داعي للتشويش فالسعي بالتوسعة الجديدة صحيح) للشيخ د. سعد الشثري بجريدة الجزيرة هذا اليوم ص22
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 08, 02:25 م]ـ
مقال بعنوان: (لا داعي للتشويش فالسعي بالتوسعة الجديدة صحيح) للشيخ د. سعد الشثري بجريدة الجزيرة هذا اليوم ص22
جزاك الله خيرا أخي الحبيب.
وأستأذنك بنقله لأهميته وفائدته:
لا داعي للتشويش فالسعي بالتوسعة الجديدة صحيح
سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فتشهد جميع مواطن المناسك ومنها محل السعي بين الصفا والمروة ازدحاماً شديداً بسبب كثرة الحجاج والمعتمرين مع توقع زيادة أعدادهم في الأعوام الآتية، ومراعاة لذلك رئي مناسبة توسعة محل السعي وجوازه شرعاً وموافقته للنصوص الشرعية بناء على قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ولم يقل بينهما؛ واعتماداً على عدم ورود تقييد لمحل السعي في السنة النبوية، ولكون زوجة إبراهيم -عليه السلام- لم تكن تتقيد في سعيها بمجرى واحد بين الصفا والمروة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سعيها: (وذلك سعي الناس اليوم) متفق عليه.
وبذلك أفتى جماعة من علماء هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية.
ومن هنا رأى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -وفقه الله- توسعة محل السعي؛ عملاً بفتوى علمية صادرة من طائفة من علماء هذه البلاد المعتبرين الموثوقين رغبة منه -حفظه الله- في التوسعة على الحجاج والمعتمرين وتسهيلاً عليهم في أداء المناسك ودرءاً لتدافعهم ليتحقق بذلك مقصود الشرع من جلب المصالح ودرء المفاسد لتكون هذه التوسعة من الأعمال الخيرة التي تحسب في سيرة خادم الحرمين الشريفين بحيث ينال بذلك الأجر العظيم والدرجة العالية دنيا وآخرة.
ومن المعلوم أن ولي الأمر يختار أصلح ما يراه من أقوال الفقهاء عند اختلافهم في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها أدلة قاطعة مما يرى موافقته لمقاصد الشرع.
وبناء على ما سبق ينبغي لمن كان له اجتهادات شخصية ألا يشوش على الراغبين في أجر أداء المناسك لتعلق ذلك بذمة أصحاب الاختصاص فلا نحتاج إلى المزايدة عليهم باجتهادات أخرى، وربط الموضوع بذمتهم لا يعني القول بتأثيمهم كما غلط بعضهم ففسر به هذا الكلام، بل معناه أنه في مسؤوليتهم وضمانهم وعهدهم مما لا نحتاج معه لاجتهادات غيرهم، فإننا نقول الأبناء في ذمة والدهم والمرضى في ذمة الطبيب والطلاب في ذمة الأستاذ، ومن هنا كان للمؤسسات والشركات ذمة مستقلة وهذا هو المفهوم عند عامة الناس فإنه إذا ورد خبر قيل للمتكلم به: في ذمتك فيقول: نعم في ذمتي، وفي الحديث: (من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي).
وعلى كل فالعمرة عبادة شرعية ومنسك يتقرب به لله عز وجل فينبغي ترغيب الناس في أدائها وتسهيلها عليهم ولا يحسن تزهيدهم فيها من أجل خلاف فقهي في مسألة اجتهادية، وبناء على ما سبق فإن من سعى في هذه التوسعة فقد تم نسكه ولا يجب عليه شيء آخر.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
http://www.al-jazirah.com/415035/fe2.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:54 م]ـ
قول الشيخ الدكتور الشثري - وفقه الله محل بحث
فقوله
(ينبغي لمن كان له اجتهادات شخصية ألا يشوش على الراغبين في أجر أداء المناسك لتعلق ذلك بذمة أصحاب الاختصاص فلا نحتاج إلى المزايدة عليهم باجتهادات أخرى)
هذا لا يعتبر تشيويش على الناس بغض النظر عن المسألة فما دام الشيخ يرى أن المسألة اجتهادية
وإذا كان جمهور علماء هيئة كبار العلماء على عدم الجواز
جاز للرجل أن يعمل في نفسه ويفتي غيره بما عليه جمهور علماء هيئة كبار العلماء
ولا يعتبر ذلك من التشويش على الناس بحال
فحال هذه المسألة كحال غيرها من المسائل الخلافية
ولا يقال لمن يفتي بما عليه جمهور علماء هيئة كبار العلماء أنه شوش على الناس
إذا أفتاهم بما عليه الجمهور أو نقل إليهم فتاوى كبار العلماء
ولا يعتبر هذا من المزايدة عليهم
فمثلا التأمين جمهور العلماء على التحريم هناك من هيئة كبار العلماء مثل الدكتور أبو سليمان يرى بالجواز
إذا أفتى طالب العلم الناس بما عليه الجمهور هل يكون ذلك من التشويش على الناس مثلا
وتعليقي هو على كلام الشيخ الشثري - وفقه الله - لا على المسألة
وإلا فالمسألة تكلم فيها غير واحد من أهل العلم كالبراك واللحيدان وابن جبرين و الفوزان والعباد وغيرهم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:13 م]ـ
حكم الحاكم رافع للخلاف يا ابن وهب فلماذا الإنتقاد لو قرأت المقال كاملا لعرفت مقصد الشيخ حفظه الله تعالى بالتشويش.
قال الشيخ حفظه الله تعالى:
وعلى كل فالعمرة عبادة شرعية ومنسك يتقرب به لله عز وجل فينبغي ترغيب الناس في أدائها وتسهيلها عليهم ولا يحسن تزهيدهم فيها من أجل خلاف فقهي في مسألة اجتهادية،
¥