[الاغتسال في المسبح أو التبول]
ـ[العويضي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 10:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة قرأت للشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام أن الماء غير الدائم ينقسم إلى قسمين وذكر في القسم الثاني: الراكد الذي سوف يفتح له بعد ساعة أو ساعتين ويمشي ويخلفه آخر كما يوجد هذا في برك البساتين تكون مملوءة لكن سوف يفتحها من ينوي توزيع الماء ويوزعها على البساتين ويأتي ماء جديد.
فجعله الشيخ من الجاري كما ترون فهل يدخل في هذا المسابح التي يتم تغيير مائها بشكل مستمر فيجوز الاغتسال فيها من الجنابة أو البول فيها؟ أتمنى الإفادة وإن وجد توسع في حد الماء الراكد حتى أستوعب المسألة جيدا
ـ[العويضي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 11:01 م]ـ
أرجو أن تدلوني على موقع آخر يمكن أن يتفاعل مع المسائل الشرعية التي أحتاج إليها؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 04 - 08, 06:45 ص]ـ
أخي الفاضل قد يفيدك هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=792906#post792906
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 04 - 08, 08:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
قال الشيخ وحيد بن عبدالسلام بالي. في كتابه بداية المتفقه (وهو كتاب يجمع القواعد الفقهية في قواعد كلية) وهو هدية أرسلت لي من الشيخ جزاه الله خيرا وبارك فيه:
"
1 - باب المياه:
أقسام المياه ثلاثة:
1 - طهور: وهو الباقي على خلقته.
2 - طاهر: وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه.
3 - نجس: وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه."
ـ[العويضي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 02:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
أردت بارك فيك الباري أعرف حكم الاغتسال من الجنابة أو التبول وليس الماء المستعمل
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:05 م]ـ
سامحني أخي الفاضل كنت أحسب الأمر مختلفا، بإذن الله تعالى سيساعدك الاخوة الأفاضل.
ـ[العويضي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابو الأشبال وكتب لك الأجر
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 12:40 ص]ـ
ذكر الشيخ / عبدالكريم الخضير حفظه الله عند شرحه للحديث الخامس من أحاديث عمدة الأحكام مسألة البرك المفلترة فقال حفظه الله: البرك المفلترة التي يخرج منها الماء ويرجع فيها فرق عن البرك الراكدة، لأن الماء مع الحركة لايتغير، وإذا ركد وأجن في مكانه وطال مُكثه في مكانه تتغير رائحته، لكن علاج هذا التغير بالتحريك.
ثم قال حفظه الله: رواية: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) تدل على المنع من الإغتسال وحده إذا كان الماء دائم لا يجري، ومع المنع من البول فيه والإغتسال فيه إذا لم يتغير فإنه يبقى طهور يرفع الحدث، أما إذا تغير بالنجاسة انتقل حكمه اتفاقاً.
وقال حفظه الله: البول في الماء الدائم الذي لا يجري محرم، والمراد بالدائم هنا الساكن الذي لا يتحرك ولا يجري.
ـ[العويضي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 05:56 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي الكريم ..