[هل يجوز نقل الموتى بعد الدفن؟]
ـ[عمر خيري]ــــــــ[07 - 04 - 08, 01:39 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ة بركاته. إخوانى الكرام بارك الله فيكم ونفع بكم و زادكم علما و عملا. هل يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه وهل يقيد ذلك بالضرورة و هل هناك مدة معينة فى جواز هذا الأمر وبعدها يُمنع من ذلك والرجاء النقل عن أهل العلم فى ذلك وبارك الله فيكم و نفع بكم.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:20 م]ـ
ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه (قال جابر: وصلى عليه)، فالله أعلم، (1) (وكان كسا عباسا قميصا) " أخرجه البخاري (3/ 167) والسياق مع الزيادة الاخيرة له، ومسلم (8/ 120) والنسائي (1/ 284) والزيادة الاولى له، وابن الجارود (260) والبيهقي (3/ 402) وأحمد (3/ 381) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر.
وله طريق أخرى: عن أبي الزبى عن جابر قال: " لما مات عبد الله بن أبي، أتي ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل إن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه ".
من كتاب احكام الجنائز للالباني رحمه الله
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:26 م]ـ
س: الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز؟ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي. إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟
ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (1) رواه مسلم ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (2) ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز /
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:27 م]ـ
س: هل تصح الصلاة في مسجد به ضريح ميت، والضريح مخالف للقبلة؟
ج: إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة العامة، وإذا كان المسجد مبنيًا على القبر وجب هدم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:34 م]ـ
وَيُسْتَحَبُّ فِي الْقَتِيلِ وَالْمَيِّتِ دَفْنُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي مَاتَ فِي مَقَابِرِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ وَإِنْ نُقِلَ قَبْلَ الدَّفْنِ إلَى قَدْرِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ فَإِنْ نُقِلَ إلَى مِصْرٍ آخَرَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَنْبَغِي إخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنْ الْقَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشُفْعَةٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
الفتاوى الهنديه
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:37 م]ـ
امرأة رزقت بمولود في مستشفى خاص وبسبب الإهمال توفيت هذه المرأة ومولودها وبعد ثلاثة أشهر يريد زوجها إخراج الجثة من القبر لإثبات الخطأ الطبي، فما حكم إخراج الجثة من القبر بعد هذه المدة لإثبات الخطأ الطبي؟ مولودها خرج للحياة ميتا هل يغسل وهل يصلى عليه؟
الرجاء من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت لأن المسألة مستعجلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة نبش القبر لحرمة الميت وكرامته، ولا يجوز إلا لمصلحة راجحة أو ضرورة تدعو إلى ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 22870 وكذلك تشريح الجثة بعد الدفن، فإنه لا يجوز إلا لمصلحة قوية راجحة تغلب ما فيه من المفسدة، كما في الفتوى رقم: 56764 والفتوى رقم: 6777.
والمصلحة هنا غير راجحة لأن التهمة والظن الضعيف لا يمكن بناء حكم عليهما بحيث ينبش قبر تلك المرأة بعد مضي مدة يغلب على الظن أنها تغيرت وتمزق جسدها، فامتهان جثتها وهتك حرمتها وبشاعة تشريحها بعد تغيرها مفاسد عظيمة لا يمكن معارضتها بمصلحة متوهمة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما أن أهل تلك المرأة وأقاربها يتأذون من ذلك الفعل، وليس للزوج الانفراد بالحق في ذلك.
والذي نراه هنا أنه لا يجوز نبش قبر تلك المرأة وتشريح جثتها، لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وإن كان في ذلك مصلحة فهي ضعيفة متوهمة لا تقوى على معارضة تلك المفاسد، ولا يمكن رفع حكم الأصل بها وهو حرمة نبش القبر وحرمة الجثة وكرامتها.
وأما الصلاة على السقط فقد بينا حكمها وخلاف أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم: 46387، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم
مركز الفتوى الشبكة الاسلامية
¥