[هل ورد أثر صحيح في التعلق بباب الكعبة (الملتزم)]
ـ[أبوقتادة السعدي الأثري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:55 م]ـ
السلام عليكم أود أن أعرف هل ورد أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعلق بباب الكعبة أو الملتزم أو أثر عن الصحابة
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 05:49 م]ـ
رقم الفتوى 34784 أحاديث في فضل الدعاء عند الملتزم
تاريخ الفتوى: 14 جمادي الأولى 1424
السؤال
يقال إن الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وأن من يدعو هناك فقد استجاب الله دعوته؟ ما هو الدليل على صحة هذا الكلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في الملتزم عدة أحاديث، ومنها:
- حديث عبد الله بن عمرو قال: طُفْتُ مَعَ عَبْدِالله فَلَمّا جِئْنَا دُبُرَ الكَعَبْةِ قُلْتُ أَلاَ تَتَعَوّذُ قالَ نَعُوذُ بِالله مِنَ النّارِ، ثُمّ مَضَى حَتّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرّكْن وَالْبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُما بَسْطاً ثُمّ قال: هَكَذَا رأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، ولكن في سنده المثنى بن الصباح ضعيف.
- وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلمو البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود ولكن فيه يزيد بن أبي زياد وقد ضعفه بعض أهل العلم.
وعن ابن عباس: أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يُدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. رواه البيهقي موقوفا، وفيه ضعف.
ومع هذا، فقد قال النووي في المجموع: والعلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها مما ليس من الأحكام. انتهى.
والأحاديث التي ذكرناها، وإن كانت لا يخلو منها حديث بمفرده من مقال، إلا أنها تصح بمجموعها.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
2448.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
مجموع فتاوى ابن باز - (ج 17 / ص 221)
س: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟ (1).
ج: التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة.
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس.
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه، فهذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر - نسأل الله السلامة
قال الشيخ العثيمين
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني لم ترد في حديث صحيح، بناءً على تضعيف الأحاديث الواردة في هذا)، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم، أو عند المغادرة، أو في كل وقت؟.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا: أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك عند القدوم.
والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ...
¥