ـ[محب الألباني1]ــــــــ[31 - 01 - 03, 04:17 م]ـ
الأخوان الفاضلان:
خلاصة كلام شيخنا ناصر السنة رحمه الله:
أن الخمار إذا أطلق فيقصد به غطاء الرأس فقط لكن ظهر لي خلاف ذلك فما هو رأيكما في المسألة لأنها ينبني عيها مسئل أخرى أهم
رساله للمشرف وفقه الله:
أرجو حذف رقم واحد بعد إسمي فأنا محب الألباني لكن لم أستطيع الدخول بالإسم القديم ولا أدري لماذا، ربما أكون أخطأت في كلمة المرور أو يكون قد خذف إشتراكي!!
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[29 - 07 - 03, 08:52 ص]ـ
روى مسلم بن الحجاج - رحمه الله تعالى
في صحيحه 1/ 231 برقم 275
(عن بلالٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مسح على الخفين والخمار)
ويعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه
ـ[ابن الريان]ــــــــ[29 - 07 - 03, 11:54 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع:
(1/ 196) الخمار: مأخوذ من الخمرة، وهو ما يغطى به الشيء.
وخمار المرأة ما تغطي به رأسها.
(2/ 190) والمرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فإن تغطية وجهها واجب، ولا يجوز لها كشفه.
ـ[الموحد99]ــــــــ[29 - 07 - 03, 06:14 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
وقال أيضاً رحمه الله تعالى:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها». وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
وأنظر هنا الرابط ففيه رد جميل
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm
مهم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[16 - 09 - 03, 01:59 م]ـ
لا يمكن أن يكون معنى الخمار غطاء الوجه لان النبى صلى الله عليه و سلم قال لا صلاة لحائض بلا خمار و العلماء فيما أعلم يكاد يكونوا مجمعون على جواز كشفه فى الصلاة و ما أدرى و جه التفريق بين الصلاة و غيرها و لا أعلم لذلك دليلا صحيحا؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 12:06 ص]ـ
هل تنفع الردود العقلية والعاطفية
أمام اللغة العربية والأدلة الشرعية .. ؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 04:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16736
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 05:50 ص]ـ
ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك
وهذا يؤيد ما قاله شيخنا عبد القادر الأرنؤوط من أن العمامة هي ما يدار تحت الحنك، وليست مجرد لفة فوق الرأس.