تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يباح لنا مال الكافر؟]

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 04 - 08, 04:28 م]ـ

السلام عليكم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث 24 من الأربعين النووية:

فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله: "فَلا تَظَالَمُوا" شيء؟

الجواب: لا يستثنى.

فإن قال: أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟

فالجواب: بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا.

فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟

فالجواب: لايحلّ لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَاً لَم يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّة" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1)[169] نسأل الله العافية.

وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد، أو أنت في بلده، فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لابأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، ويعتدون على المتاجر، ويعتدون على السيارات وهذا حرام عليهم - سبحان الله - قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدكم فتخونون، هذا أشد ما يكون تشويهاً للإسلام وقدحاً في الإسلام.

والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام، ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة سواء كانوا معاهدين عندك أو أنت عندهم، فلا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1)[169] أخرجه البخاري – كتاب: الجزية والموادعة، باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم، (3166)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير