إن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى انظر المرافقات ج 4 ص 145.، قال تعالى: سورة النساء الآية 135فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا، وقال سبحانه وتعالى: سورة ص الآية 26فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وقال تعالى: سورة الكهف الآية 28وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ إلى غير ذلك من الآيات الذامة لاتباع الهوى.
قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله انظر الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ج 6 ص 317، وجامع بيان العلم وفضله، ص 360 ..
(الجزء رقم: 47، الصفحة رقم: 234)
وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام انظر سير أعلام النبلاء، ج 7 ص 125 ..
وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم حل تتبع الرخص، ويفسق المتتبع عند الإمام أحمد انظر جامع بيان العلم وفضله، ص 360، والإنصاف، ج 11 ص 196 ..
واتباع الدليلين من غير ترجيح أدى إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق انظر الموافقات، ج 4 ص 135 ..
وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا وحراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، كأن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة، أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة.
وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها، كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، وحضور السماع، رأى
(الجزء رقم: 47، الصفحة رقم: 235)
هجره والإنكار عليه. أما إذا فعل ذلك صديقه فيرى أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر.
ومن اعتقد حل الشيء، وحرمته، ووجوبه، وسقوطه، بحسب هواه. فهو مذموم مجروح خارج عن العدالة انظر الآداب الشرعية، لابن مفلح، ج 1 ص 163 ..
وليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فيختار أتبعهما لهواه؛ لأنه لو جاز تحكيم التشهي والمصالح الشخصية في مثل هذا لجاز للحاكم، وهو باطل بالإجماع انظر الموافقات، ج 4 ص 133 ..
والعلماء - عليهم رحمة الله - يرون أن اتباع الهوى في الحكم والفتيا حرام بالإجماع انظر تبصرة الحكام، ج 1 ص 53 ..
وفي ضوء ما تقرر فإن من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فإنه يعامل بما يعامل به أهل البدع مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 20 ص 214.؛ من وجوب الإنكار عليهم، وهجرهم، وتأديبهم بما يكفل زجرهم، وتبصيرهم بسوء ما يقولون به أو يفعلون.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 04 - 08, 03:40 م]ـ
بوركت.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 06:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[20 - 04 - 08, 02:50 م]ـ
بوركت.
وفيك بارك
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[20 - 04 - 08, 02:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزاكِ
ـ[محمد بن عبدالله العبدلي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 08:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك وجعلك ناصراً لسنة قامعاً للبدع وأهلها
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 09:17 ص]ـ
أخي جزاكم الله خيرا ..
لكن عندي إستشكال:
هو هل يعتبر إنكار المختلف فيه من المساأل بين المذاهب داخلا في ما ذكرت من الإنكار ولاسيما أن كل من أصحاب المذاهب الأربعة إجتهد وفق ما كان متاح له من الأدلّه وكل مجتهد مصيب كما هو معلوم
إن شاء الله
فالمطلوب توضيح ما هو الذي ينكر فيه على الناس وخصوصا إن كان مقلدا لأحد المذاهب الفقهية
يعني هل أنكر على الحنفي رفع يديه عند تكبيرات الجناءز ...
وأين ذلك من إجلال إجتهادات الأعلام من الفقهاء
ما أعرفه أن الإنكار يكون بمصادمة الإجتهاد لي النص صدام لا يمكن التوفيق معه
راجي التوضيحـ
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 09:28 ص]ـ
أخي جزاكم الله خيرا ..
لكن عندي إستشكال:
¥