تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإخوة الكرام من عنده علم في مسألة التيمم للمريض أو المحبوس]

ـ[محمد 050]ــــــــ[30 - 01 - 03, 08:37 م]ـ

الإخوة الكرام من عنده علم في مسألة التيمم للمريض أو المحبوس الذي ليس عنده تراب وما حكم استعمال غير التراب في التيمم وجزاكم الله خيراً

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[30 - 01 - 03, 09:29 م]ـ

الأخ محمد 50.

إذا فقد المتيمم التراب، أو لم يكن عنده ماء للوضوء فيقال له عند الفقهاء بـ " فاقد الطهورين " أي الماء، والتراب.

وفاقد الطهورين كالمحبوس في مكان قذر لا يجد صعيدا طيبا ولا ماء يتوضأ منه، ومقطوع اليدين الذي لم يجد من ييممه أو يوضئه، والمصلوب، وراكب سفينة لا يصل إلى الماء، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه.

وقد اختلف العلماء في حكمه فذهب الجمهور على أنه يصلي على حاله إذا لم يجد الماء أو التراب وهو الراجح.

واختلف أهل العلم إذا وجد فاقد الطهورين الماء أو التراب بعد أداء الصلاة هل تجب عليه الإعادة؟

والصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة لأنه حال فرضيتها بذل الوسع.

ـ[محمد 050]ــــــــ[31 - 01 - 03, 11:26 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي عبد الله لكن الحنابلة والشافعية اشترطوا ان يكون التيمم بالتراب ولا يجوز غيره، بينما الأحناف والمالكية لم يشترطوا التراب بل يجوز التيمم عندهم بكل طاهر على وجه الأرض وهو منها.

ثم المحبوس أو المريض هل يتيمم على الجدار وهل يشرع له إذا علم أنه سيفقد الماء أو التراب أن يحمله معه كأن يعلم بأنه سوف يدخل المستشفى أو دخل ولم يجد تراب فهل يصلي على حاله أو يوصي من يحضر له التراب ولك شكري ولجميع من يتكرم بالرد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير