هل في هذه المسألة جمعٌ بين بيعٍ وصرف؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 07:15 م]ـ
إذا اشتريت عيناً بخمسين ريالاً وأعطيت البائع مائة ريال هل نكون في هذه الحالة قد جمعنا بين بيعٍ وصرف ويشترط حينئذٍ قبض الباقي قبل التفرق؟ بمعنى أنه إذا طلب البائع تأجيل إعطاء الباقي هل نكون قد وقعنا في ربا النسيئة؟ ..
هذه مسألة تعترضنا كثيراً ونحتاج إلى معرفة حكمها ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:04 ص]ـ
وفقك الله
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطى - حفظه الله تعالى - فى شرح الزاد، ((باب افتراق المتصارفين قبل قبض الكل او البعض))
ومن الأخطاء التي تقع عند بعض الناس، مثلاً: إذا اشتريت الكتاب بعشرة ريال وأعطيته قيمته مائة ريال صار عندك عقدان، والشريعة أعطت كل شيء حقه: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام:38]، فكل صغيرة وكبيرة لها حكمها في الشرع، فإذا أعطيته المائة ريال ليأخذ منها العشرة، فمعناه: أنك اشتريت بعشرة كتاباً، وأنه سيصرف لك التسعين بتسعين، فهناك عقد بيع كتاب بعشرة، وهناك عقد صرف تسعين بتسعين، فمسألة الكتاب ليس فيها إشكال، لكن الإشكال في التسعين، فينطبق عليها ما ينطبق على قواعد الصرف، فيجب حينئذٍ أن يعطيك تسعين بتسعين دون زيادة أو نقص.
وأيضاً: ينبغي أن يكون التقابض قبل أن تفارقه، فلو خرجت من الدكان أو خرج هو من الدكان فقد وقع ربا النسيئة، فقوله: (ومتى افترق المتصارفان) أي: إذا افترقتما وبينكما شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء)، أي: في الصرف، فإذا أعطيته مائة فأخذها، وقال لك: والله ليس عندي الآن تسعون ولكن تعال غداً أو آخر النهار أو بعد ساعة وأعطيك التسعين.
فستخرج من الدكان وتفارقه وبينكما شيء، وهذا الشيء في الصرف؛ لأنك لم تبع له إنما هو صرف، بادل الثمن بثمن، ويريد أن يعطيك تسعين في مقابل تسعين، أما مسألة بيع الكتاب فذاك بيع قد انتهى، فقل له إذاً: لابد أن تعطيني الآن، فإذا قال: ما عندي، فحينئذٍ أنت بالخيار، فلك أن تسحب المائة وتعطيه رهناً كساعة، وتقول له: ضع الساعة عندك رهناً للعشرة حتى أحضرها لك، أو هذا القلم، وهو جائز في الشريعة، فتعطيه الرهن ثم تذهب وتصرف المائة وتعطيه العشرة قيمة الكتاب.
لكن لو قال لك: سأذهب إلى جاري وأصرفها منه، فالأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يفارقك وبينكما شيء، فتقول له: اذهب واصرفها من جارك، فتأخذ المائة وتعطيه إياها، وتقول له: خذها واصرفها، فحينئذٍ صار وكيلاً بالصرف، وليس بمالك للمائة إلى الآن، ولا يملك حتى العشرة التي فيها إلى الآن.
ونريد أن نمثل بأشياء موجودة حتى يكون الإنسان على علم بالقواعد، مثل ذلك: لو ملأ لك البنزين بعشرة، ثم أعطيته المائة فقال: لا يوجد عندي الآن، فتقول له: اذهب واصرفها، فإذا قلت له: اذهب واصرفها، فقد وكلته.
والفرق بين كونه هو بنفسه يخرج وبين كونك توكله: أنك إن وكلته صار أميناً، فلو تلفت بدون تفريط تلفت على ضمانك ولا تطالبه، وفي هذه الحالة يكون وكيلاً عنك وحكمه حكم الوكيل، فإذا جاء بالمائة وأعطاك ثم بعد ذلك تعطيه العشرة وتخرج، فليس هناك ضيق على الناس أو حرج أبداً، بل أي شيء فقد بينته الشريعة، وقد تحرم الشيء لكن هناك بديل عنه أفضل منه وأزكى.
وبناءً على هذا فلابد من الصرف يداً بيد، فمتى افترق المتصارفان، سواء الاثنان أو أحدهما، وولى ظهره للآخر فقد تحقق الافتراق بينهما، وإن كان بينهما شيء فإنه يقع ربا النسيئة.
وبالله التوفيق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:42 ص]ـ
بارك الله فيك
في فتاوى شيخنا العلامة ابن جبرين - حفظه الله
(س: يقول السائل: عندما يشتري الرجل السلعة مثلا بخمسين ريالا، فيعطي البائع مائة، ولا يكون عند البائع الباقي، فيقول: ارجع إلي غدا أعطيك الباقي، هل هذا صحيح؟
صحيح ذلك؛ لأنها عملة واحدة وليست صرفا، لا يسمى هذا صرفا إذا كان بجنس من جنسه؛ لأن هذه الفئات فئة خمسين وفئة مائة وفئة مائتين كلها نوع واحد ونقد واحد لا تفاوت بينها، أنت مثلا إذا اشتريت خمسا من الغنم كل واحدة بخمسمائة أعطيته ثمن واحدة، ورقة واحدة خمسمائة، وثمن الأخرى أعطيته ورقتين من فئة المائتين، وورقة من فئة المائة، والبقية أعطيته من جنس ذلك فإنه لا يرد ذلك.
أما الذي لا يجوز التفرق قبل التقابض فيه فإنه إذا اختلفت العملة، إذا كان مثلا صرفت ريالات سعودية بريالات يمنية أو قطرية فلا بد من التقابض قبل التفرق أو مثلا بدولارات أمريكية أو جنيهات مصرية فلا بد من التقابض قبل التفرق.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 04 - 08, 01:08 ص]ـ
كلام الشيخ ابن جبرين - حفظه الله
الدقيقة 11:30
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ابن وهب
ولكن اشكلت علىّ هذه الاجابة كثيرا من العلامة ابن جبرين - حفظه الله تعالى
،، فلو اعتبرنا الامر ليس بصرف، فهو اذن مبادلة سلعة ربوية بسلعة ربوية اخرى من نفس الجنس، والقاعدة فىمبادلة الربوى بالربوى، التقابض والتماثل فى مجلس العقد، لان فى الزيادة ربا الفضل، وفى عدم التقابض ربا النسيئة، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، وما فى حكمهما كالنقود بالنقود
والله اعلم
¥