ـ[عبد الجليل بن سليمان التواتي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 09:37 م]ـ
السلام عليكم
ربما أحيد قليلاً عن الحالة المدكورة، إلى حالة اخرى وهي أن البائع يعلن للمشتري نفس الثمن للحاضر والمؤجل تقسيطاً، لكنه يخفض من ثمن الحاضر عند الاتفاق على البيع بطلب المشتري طبعاً وأحياناً يخبرك بهدا مقدماً أي يقول لك مثلاً السلعة بألف حاضراً او مؤجلاً غير أنك إن دفعت حاضراً تستفيد من التخفيض، والتخفيض غير محدد على حسب ما تتفقان، فما حكم هدا البيع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 04 - 08, 11:03 م]ـ
الأخ الكريم / علام المرابط
اعلم وفقك الله، ان المؤمن كيس فطن، ينبغى له ان لا ينخدع او يغتر بحيل اهل الربا، فليست العبرة فى المعاملة الذى ذكرت فى صحة العقد على الظاهر من حسن الالفاظ وصحة المبنى، ولكن العبرة فى مقصده وفى ما بُنى عليه، فقبل ان تحكم بان ظاهر المعاملة سليم غير سقيم، هلا عرفت الاسباب الحقيقة لدور هذا الوسيط، وما مدى استفادته، فالعلم الواقع المشاهد هو ان هذا الوسيط لا يبذل ماله للناس ابتغاء مرضات الله او انه يُقرض الناس دون ان يستفد من ذلك، وليس من سيرته انه من اهل البذل والعطاء، ولكن ابتغاؤه الاول هو الربح ليس الا، فاذا علمت ان عقد القرض هو من عقود الارفاق والاحسان، وان اى نفع يجره هذا القرض للمُقرض، يخرجه من صورته الى الصورة المحرمة وهى الربا، فانك فى هذه الحالى لا تحتاج لمفت يفتيك، فالمعاملة مشبوهة، وينبغى لكل مسلم ان يتقى الشبهات،، هذا على اقل تقدير اذا لم يتضح لك اصل هذه المعاملة الغير معلن، وهو الاعانة على الربا، والله اعلم بما خفى
، واليك هذه الفتوى من الشبكة الاسلامية:-
رقم الفتوى: 16625
عنوان الفتوى: سماسرة الربا تفننوا في صوره أيما تفنن
تاريخ الفتوى: 06 ربيع الأول 1423/ 18 - 05 - 2002
السؤال
كيف يمكن أن نعرف الربا في عصرنا هذا بالتفصيل و ما هو حكم الإسلام في البنوك الإسلامية وغيرها مع التوضيح بالأدلة وشكرا، وهل لي أن أعرف شيوخ الفتاوى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سماسرة الربا ومحترفيه في عصرنا هذا تفننوا فيه أيما تفنن، وكلما كشف أمرهم وافتضح في صورة منه أوحى إليهم الشيطان صورا منه أخرى، وألبسوها ثوباً جديداً وسموها باسم جديد، لذلك يصعب أن نعرفك على صوره الموجودة الآن بالتفصيل لكثرتها وتشعبها.
لكنها في مجملها تتفرع من أنواع الربا التي بينها الله تعالى في محكم كتابه، وفصلها رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سنته، ودوَّن ذلك وشرحه العلماء في مؤلفاتهم.
وعلى ذلك فالواجب على المسلم الحريص على سلامة دينه ونجاته في آخرته أن لا يُقْدِم على أمر لا يعلم حكم الله تعالى فيه، وأن يسأل العلماء الصلحاء الثقات، كما أمره ربه حيث قال (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:43]، وما ارتاب في حكمه أو اشتبه عليه فليتركه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أخرجه الترمذي و النسائي.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ..... " متفق عليه.
وأما ما سألت عنه من حكم البنوك الإسلامية فراجع له الفتاوى التالية أرقامها:
4433 10305 3347 8114 14288 href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1122 ">1122.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 04 - 08, 11:21 م]ـ
السلام عليكم
ربما أحيد قليلاً عن الحالة المدكورة، إلى حالة اخرى وهي أن البائع يعلن للمشتري نفس الثمن للحاضر والمؤجل تقسيطاً، لكنه يخفض من ثمن الحاضر عند الاتفاق على البيع بطلب المشتري طبعاً وأحياناً يخبرك بهدا مقدماً أي يقول لك مثلاً السلعة بألف حاضراً او مؤجلاً غير أنك إن دفعت حاضراً تستفيد من التخفيض، والتخفيض غير محدد على حسب ما تتفقان، فما حكم هدا البيع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اجابتك فى الفتوى التالية:-
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» البيع بالتقسيط (91)
رقم الفتوى: 40881
عنوان الفتوى: البيع المؤجل بسعر زائد عن البيع النقدي جائز
تاريخ الفتوى: 11 شوال 1424/ 06 - 12 - 2003
السؤال
أشتغل في تجارة المعدات الإعلامية، أريد معرفة حكم الشرع في البيع المؤجل وهل الزيادة في سعر المعدات مع الاتفاق المسبق يعتبر ربا أم لا كذلك هل التخفيض في سعر الآلة عند الدفع نقدا حلال أم حرام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز البيع المؤجل بزيادة على سعر المبيع نقداً، كما في الفتوى رقم:
14295
كما يجوز تخفيض ثمن السلعة سواء كان مؤجلاً أو حالاً، لأنه من المسامحة والتسهيل في البيع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
رابط الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=40881&Option=FatwaId)