تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفسارات في الطلاق]

ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهذه استفسارات أرجوا من مشايخنا إزالة اللبس و الغموض و تبيين الصحيح، حفظهم الله جميعا.

- فالأولى في مسألة زواج الصغار، فهل لولي الصغير أن يطلق؟ كون أن التطليق لايقع إلا من المكلف، و في هذه الحالة فالصغير غير مكلف، فهل يصح أن يطلق وليُّه؟

- و أما الثانية فهي بمسألة طلاق السنة أو البدعة، فإن قال الرجل لزوجته و هي في حالة طهر لم يصبها فيه، أنت طالق، و لم يحدد هل هذا طلاق سنة أم بدعة! هل يقع طلاقه أم يُسأل عن نيته! حيث إنه لو طلقها فقال أنت طالق للسنة و هي في حالة حيض لا يقع الطلاق، فهل لو كان ناويا طلاق البدعة! هل يقع أم لا؟!

- و الثالثة هي أن طلاق السنة إن كان في حالة حيض فلا يقع، و لكن إذا طهرت، أتطلق أم لابد أن يطلقها من جديد؟!

- الرابعة: كيف نجمع بين قول النبي لابن عمر مره فليراجعها على أنه لم تقع الطلقة، و قول ابن عمر أنا احتسبت طلقة؟! فإن قلنا أن قوله مره فليراجعها أي احتسبت طلقة، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه و سلم إذا بمراجعتها؟

وفقكم الله

ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:55 م]ـ

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:00 م]ـ

الطلاق البدعي والطلاق السني كلاهما يقع على القول الراجح وهو قول الجمهور وكلاهما يتم بنفس اللفظ فلا يقال للمرأة (طالق على السنة! أو طالق على البدعة) بل يقال لها (طالق) فإن كانت حائضا كان بدعيا وإن كانت طاهره ولم يجامعها بعد كان سنيا! فالنية متعلقة بقصد المفارقة لا غير , كما أنه لو خاطبها بلفظ الطلاق ولم يكن ناويا مفارقتها فإنه يقع.

ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 10:03 م]ـ

الطلاق البدعي والطلاق السني كلاهما يقع على القول الراجح وهو قول الجمهور وكلاهما يتم بنفس اللفظ فلا يقال للمرأة (طالق على السنة! أو طالق على البدعة) بل يقال لها (طالق) فإن كانت حائضا كان بدعيا وإن كانت طاهره ولم يجامعها بعد كان سنيا! فالنية متعلقة بقصد المفارقة لا غير , كما أنه لو خاطبها بلفظ الطلاق ولم يكن ناويا مفارقتها فإنه يقع.

لكن أحتاج لفهم كلام ابن قدامة رحمه الله، إذ في عمدة الفقه يقول لو قال لها أنها طالق للسنة و هي حائض، فإنه لا يقع الطلاق حتى تطهر!

فالسؤال إن طهرت، هل يقع الطلاق فورا، أم لا يقع حتى يطلقها من جديد؟

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 08:42 م]ـ

أخي الحبيب .. كلام ابن قدامة وغيره المدون في كتب المذهب يعني به والله أعلم (الوقت) .. أي طالق في الوقت الذي يكون فيه الطلاق سنيَّا كمن يقول لزوجته أنت طالق إذا طهرتي!.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير