تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رأي ابن عثيمين في مسألة المرابحة للآمر بالشراء!! قوله أنها تحايل!!]

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 09:02 م]ـ

مسألة المرابحة من المسائل التي ذهب أكثر المعاصرين إلى جوازها وشرطوا لها بعض الشروط:

1_ أن يملك التاجر السلعة.

2 - عدم إلزام الآمر بالشراء.

وبعضهم حكى عدم الخلاف في ذلك أو نحو ذلك وفي هذا نظر!!

فقد ذهب ابن عثيمين إلى المنع من ذلك ..

إلا أني رأيته رحمه الله استدل بأدله تحتاج عندي إلى تحرير ..

استدل على عدم جواز المرابحة بأنها من التحايل على الشرع. .

واستدل لذلك بفعل اليهود حين حرم عليهم الصيد يوم السبت:

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

وفقال (بتصرف مني) أن التحايل على الشرع يزيد الأثم:

1 - إثم المخالفة بفعل المحرم

2 - فعل التحايل

السؤال هل استدلال الشيخ موافق للمسألة تماما ..

حيث رأيت المجيزين للمسألة يقولون أنهم بهذه الشروط تحولت إلى بيع صحيح

حيث تملك التاجر السلعة ولا يلزم الآمر .. فقد تحولت إلى بيع شرعي (وأحل الله البيع) وليس فيها تحايل بهذين الشرطين واستدلوا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلْ

بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

متفق عليه ..

فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى بيع صحيح ..

وقالوا أن ليس هذا من التحايل إذا تحولت الصورة إلى بيع صحيح ..

هل من توضيح أكثر من الأخوة لرأي الشيخ محمد رحمه الله في أنها تحايل

(صورة المرابحة هي أن يأتي شخص لتاجر ويقول له اشتر هذه السلعة (سيارة مثلا) ثم بعها عليَّ بأجل بأكثر من ثمنها مقسطة ...

ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:45 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسألة المرابحة كتب فيها الكثير، وأكبر مشكلة فيها التي تجعلها من التحايل، بل إن أكبر مشكلة تعاني منها ما يعرف بالبنوك الإسلامية، أو الاقتصاد الإسلامية، هي مسألة الإلزام القانوني أو القضائي بالوعد، ففي مسألة المرابحة إذا لم يكن ثمة إلزام لم يكن ثمة مشكلة - وإن كان البعض يرى أنها مشكلة - أما إذا كان ثمة إلزام بالشراء، فحقيتها حيلة، فحقيقتها أن البائع يدفع مالا للمشتري، أو يشتري هو بهذا المال سلعة، ليشتريها المشتري منه بثمن أعلى، فكأنه دفع مالا، ليحصل على ثمن أعلى منه، وكانت السلعة حيلة حتى لا تكون الصورة قرض محرم، أعني مال مقابل مال أكثر، بل تكون مال مقابل سلعة مقابل مال، فلا البائع اشترى السلعة حقيقة، ولا المشتري اشترى من البائع سلعة، وهي كما قال ابن عباس مال بمال بينهما حريرة،،،

هذا هو وجه الاحتيال والله أعلم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:50 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

جزاك الله خير ...

إلا أنك لم تحرر المسألة على حسب ما مفهمتُه فإذا كان بإلزام فلا أشكال حتى المجيزين شرطوا هذا الشرط ..

لكن المسألة إذا وجدت هذه الشروط .. ووجد من أهل العلم من يمنعها على أنها تحايل ... هذا ما أردته حفظك الله (أي يرون أنها لاتجوز وإن وجدت الشروط تملك السلعة وعدم الإلزام .. )

وأيضا قول الشيخ محمد أنها حيلة على الربا مع القائلين بالجواز قالوا أنها بهذه الشروط فلو لم يكن هناك تطبيق للشروط لكانت حيلة .. وهذا لا إشكال

أما إذا كان ثمة إلزام بالشراء، فحقيتها حيلة، فحقيقتها أن البائع يدفع مالا للمشتري، أو يشتري هو بهذا المال سلعة، ليشتريها المشتري منه بثمن أعلى، فكأنه دفع مالا، ليحصل على ثمن أعلى منه، وكانت السلعة حيلة حتى لا تكون الصورة قرض محرم، أعني مال مقابل مال أكثر، بل تكون مال مقابل سلعة مقابل مال، فلا البائع اشترى السلعة حقيقة، ولا المشتري اشترى من البائع سلعة، وهي كما قال ابن عباس مال بمال بينهما حريرة،،،

هذا هو وجه الاحتيال والله أعلم

تحريرك هذا أخي لا إشكال .. لكن الإشكال عندي ما ذكرته في السؤال .. والله أعلم

ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[27 - 04 - 08, 02:41 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أخي أبي البراء،، لم أفهم ردك، ربما بسبب كثرة الضمائر، ثم حبذا لو تجعل بعض الفواصل في الكلام،

الذي أتذكره أن الشيخ ابن عثيمين، بل وغيره من العلماء والاقتصاديين، يرى أنها حيلة حينما يكون هناك إلزام من البائع للمشتري بشراء السلعة، بعدما يشتريها، أما إذا لم يكن ثمت مواعدة ملزمة، وتمت من خلال شراء من قبل البائع صحيح، وامتلاك من قبله صحيح، ثم عملية أخرى فيها بيع آخر صحيح (وربما هذه هي الشروط التي أشرت إليها) فهذه لم أر أحدا من أهل العلم نص على أنها حيلة، لأن المشتري يمكن أن يشتري، ويمكن أن يترك السلعة، وتقع في حظ البائع، هل هناك من نص على أنها بهذه الشروط حيلة، وما وجه جعلها حيلة،، أفدنا بارك الله فيك،،،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير