ـ[ابو حمدان]ــــــــ[27 - 04 - 08, 11:44 م]ـ
بوركت.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم ..
أخي أبو أحمد ... الضمائر!! حلوة ههه
باختصار أخي الذي فهمته أن الشيخ ابن عثيمين يمنع المعاملة حتى لو توفرت الشروط ويستدل بمسألة الحيلة!!
أنقل لك هذا شرح للشيخ الخثلان يقول:
وقد أقر هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدورة المؤتمر الخامس، أجاز هذا البيع بهذين الشرطين: بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، وقالوا: ولا تجوز المواعدة الملزمة لأنها في معنى العقد، ويشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع. يعني بهذين الشرطين أقره مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا أجاز هذا البيع بهذين الشرطين، وعامة المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين.
ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع، وقال: إنه حيلة على الربا. وإن كانوا قلة. يعني الأكثر على الجواز لكن بالضوابط والشروط التي ذكرناها.
من العلماء من قال: إن هذا حيلة على الربا وأنه لا يجوز، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل إنه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا. ولكن عند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا؛ لأن هذا الوعد هو وعد غير ملزم مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبضها، فأين الحيلة حينئذ، ولكن ربما أن أصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك، أو الإخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات، وهذا حقيقة خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع هذا التعامل، يعني يكون مثلا بعض البنوك يكون لديه خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة كلها، فالقول بأن هذا حيلة هذا غير ظاهر.
لو قلت لي: أنا أريد سيارة بهذه المواصفات اذهب واشترها لي من السوق وأنا أشتريها منك، فذهبت واشتريتها لك بالمواصفات التي تريدها، ثم أبرمنا عقدا فيما بعد، واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة، فأين الحيلة في هذا. ليس في حيلة في الحقيقة.
ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في قصة تمر البرني لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه هذا عين الربا ثم أرشدهم إلى المخرج، فقال: ولكن بع الجمع -يعني أخلاق التمر الرديء- بالدراهم واشتر بالدراهم الجديد. مع أنه قد يقول قائل: هذا حيلة على الربا لأن النتيجة واحدة؛ فإذا بعت صاعين بصاع هي نفسها إذا بعت بعت صاعين بالدراهم، ثم اشتريت بالدراهم صاعا. النتيجة واحدة.
ومع ذلك هذا المخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر حيلة على الربا، ثم إن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة، ولا نمنع شيئا إلا بدليل واضح، وفي هذا التعامل توسعة على الناس وإرفاق بهم؛ لأنه ليس كل إنسان يجد من يقرضه، وليس كل إنسان يستطيع أن يشتري ما يريده من الحوائج، فالأصل في هذا الحل والإباحة، ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء أنه جائز بهذين الشرطين، وكما ذكرت هو رأي أكثر العلماء، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي، ولم يخالف في هذا إلا قلة من أهل العلم.
هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء. وهذا ليس خاصا بالسيارات يعني ينضم على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء إذا تحقق فيه هذان الشرطان فلا بأس، خاصة الشرط الثاني في الحقيقة هو الذي يحصل الإخلال به، يعني لا يحصل التملك والقبض، ولهذا ينبغي لمن يريد أن يتعامل بهذا التعامل أن يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها، فمثلا يرسل مندوب للبنك فيشتري السيارة ويقبضها، ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعده بالشراء منه، في الإمكان أن يضع البنك مندوبا له في المعرض مثلا، ويشتري السيارة ويبيعها، أما مجرد أن يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض هذا غير كاف في الحقيقة
ـ[إسكندر القيرواني]ــــــــ[13 - 11 - 09, 06:57 م]ـ
السلام عليكم
المرابحة للآمر بالشراء
بيع المواعدة
المرابحة في المصارف الإسلامية
وحديث ((لا تبع ما ليس عندك))
إعداد
¥