تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مجموعة أبحاث في تصور، وحكم بيع المواعدة الجاري في المصارف الإسلامية باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء) في بعض صوره، وإنما اخترت تلقيبها باسم (بيع المواعدة) لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غير ملتزم به، ولئلا تختلط على البعض مع (بيع المرابحة) المحرر عند متقدمي الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في (بيوع الأمان).

على أن صورتها تدخل تحت اسم (السلم الحال) المنهي عنه في قصة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في (زاد المعاد) ويأتي نقله في السادس، وسترى في المبحث الثاني) بعد موقعها الصحيح من مباحث الفقهاء.

وهذه المجموعة من الأبحاث معقودة في البحوث الآتية:

1 - المبحث الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.

2 - المبحث الثاني: في مدى لزوم الوفاء بالوعد.

3 - المبحث الثالث: المؤلفات والبحوث فيها.

4 - المبحث الرابع: صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.

5 - المبحث الخامس: سبب وجودها في المصارف الإسلامية.

6 - المبحث السادس: حكمها.

7 - المبحث السابع: في ضوابطها الشرعية.

فإلى بيانها والله ولي الهداية والتوفيق.


المبحث الأول: بيع بالمرابحة عند متقدمي الفقهاء (1).
يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع بأنها أربعة:
1 - بيع المساومة، ويقال: المماكسة، ويقال: المكايسة.
2 - بيع المزايدة.
3 - بيع المرابحة.
4 - بيع أمانة.
ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:
بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.
بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.
بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.
وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال.
فبيع المرابحة مثلا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما، ويسمى أيضا (بيع السلم الحال) (2).
فيقول رب السلعة: رأس مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها به وربح عشرة ريالات.
وهذا هو معنى ما هو جارٍ على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة مرابحة، أو: بعتها مرابحة.
وركن هذا العقد: هو العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم فيهما فهو بيع صحيح، وإلا فباطل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير