تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخنا الأمين رحمه الله تعالى في (أضواء البيان) بعد أن ساق الخلاف محررا: (الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين؛ ولأن الله يقول {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 3] وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض، والعلم عند الله تعالى) اهـ.


(1) المغني 4/ 594. الأذكار للنووي ص/270. ورسالة الشيخ الأشقر: بيع المرابحة ص/25، 41.
(2) كشف الخفاء، وفيض القدير، وأضواء البيان 4/ 323 - 324، والمقاصد الحسنة للسخاوي وقد أفرد هذا الحديث بجزء كما ذكره في: المقاصد. وفي تاج العروس للزبيدي في مادة (وعد) ذكر اسمها (التماس السعد في الوفاء بالوعد)
(3) فتح الباري: 5/ 222، 290.

المبحث الثالث: البحوث والمؤلفات في هذه النازلة.
تم الوقوف على المؤلفات والأبحاث الآتية:
1 - بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية.
تأليف: محمد بن سليمان الأشقر.
طبع: عام 1404هـ. نشر مكتبة الفلاح بالكويت.
2 - فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر.
تأليف: عبد الحميد بن محمود البعلي.
نشرر: مكتبة السلام العالمية بالقاهرة.
3 - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية.
تأليف: يوسف القرضاوي.
طبع: دار القلم بالكويت عام 1405 هـ.
4 - المرابحة / أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية.
تأليف: أحمد علي عبد الله.
نشر: الدار السودانية. الخرطوم. عام 1407هـ.
5 - كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء.
تأليف: رفيق المصري.
6 - الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية .. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.
7 - المرابحة في البنوك الإسلامية ومناقشة وضعها على ضوء الأدلة.
تأليف: بدر بن عبد الله المطوع.
نشر: مطبعة الجذور بالكويت.
8 - الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة.
بحث: حسن بن عبد الله الأمين.
9 - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية.
سامي حمود. الأردن.
10 - الودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام ص/325 - 330.
حسن عبد الله الأمين، السودان.
وقد عقد لمناقشتها عدد من الندوات وفي عدد من مؤتمرات المصارف الإسلامية والمجامع وصدرت فيها عدة فتاوى منها:
1 - المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي المنعقد في: إسلام أباد في باكستان عام 1983م.
2 - مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي عام 1399هـ.
3 - مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت عام 1403هـ.
4 - المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية / عمان عام 1407هـ.
5 - فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز/ السعودية.
6 - فتوى الشيخ بدر المتولي عبد الباسط/ الكويت.

المبحث الرابع: صور بيع المواعدة
وفيه: الصورة الجارية في المصارف الإسلامية (بيع المرابحة للآمر بالشراء). بالتتبع يمكن أن تكون صور بيع المواعدة، أو يقال (صور بيع المرابحة للآمر بالشراء) كما يلي:
الصورة الأولى: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح.
وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح، أو سأربحكم فيها.
الصورة الثانية: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح.
وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل، وسأربحكم زيادة عن رأس المال: ألف ريال مثلا.
الصورة الثالثة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين، مع ذكر مقدار الربح.
وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير