تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسئلة في المسح على الخفين]

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 03:30 م]ـ

كنت أتناقش أنا وبعض الإخوان حول مسئلة التوقيت في المسح على الخفين ثم نقل نقلا عجيبا عن الشيخ ابن عثيمين ألا وهو أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن الماسح على الخفين يستطيع أن يمسح لمدة أربعة أيام وذلك بتجديد الوضوء قبل انتهاء المدة ثم عزا هذا النقل لطالب علم ذكره صاحبي فاتصلنا على طالب العلم فقال نعم قاله الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع.

وها أنا أنقل النص من الشرح الممتع فلعل أخي لم يفهم النص والله أعلم:

(1\ 265)

(قوله ((لو تمت مدته استأنف الطهارة))، يعني إذا تمت المدة، لو كان على طهارة، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستأنف الطهارة.

مثاله: إذا مسح يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، فإذا صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدة فبطل الوضوء، فعليه أن يستأنف الطهارة، فيتوضأ وضوءا كاملا. هكذا قرر المؤلف.

ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم.

والنبي صىلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح، ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة، فالصحيح أنه إذا تمت المدة، والإنسان على طهارة، فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، ولادليل على ذلك في هذه المسئلة والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله تعالى.)) ا. هـ

فهذا كلام الشيخ لم يفهم منه ذلك بل كلام الشيخ عن هل تنهي طهارته أم لا وليس له علاقة بتمديد مدة المسح

وللفائدة هناك آثار أن ليس هناك وقت للمسح على الخفين لا ثلاثة أيام ولا أقل بل المدة مفتوحة ولعلي أذكرها تباعا إن شاء الله تعالى

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير